وإن كان من غير الجنس، وإلا تخير المشتري بين الإمساك وفسخ العقد، وليس له الإبدال.
ولو كان العيب في البعض، وكان من غير الجنس، بطل فيه خاصة، وله رد الجميع وأخذ الجيد بحصته دون الإبدال، ولو كان منه له رد الجميع وإمساكه، وليس له رد المعيب وحده ولا إبداله.
ولو أراد أخذ أرش المعيب، فإن اتحد العوضان لم يجز، ولو اختلفا فله الأرش في المجلس، فلو فارقاه لم يجز أن يأخذ من الأثمان، ويجوز من غيرها، ويجوز الرد، وإن نقصت قيمة ما أخذه من النقد عن قيمته يوم الصرف، أو زادت.
ولو تلف العوض بعد القبض، ثم علم العيب، وكان التالف المبيع، لم يكن له الفسخ، وإن كان الباقي (1) وفسخ البيع، رده وأخذ قيمة التالف، وعلى التقديرين لا أرش إن اتحدا أو فارقا المجلس.
3217. الثالث عشر: لو عرفا وزن العوضين، جاز البيع بغير وزن، وكذا لو عرفه أحدهما وأخبر به الآخر، فلو وجد ما أخذه ناقصا بعد التفرق، بطل، ولو كان زائدا وقال: بعتك هذا الدينار بطل، وإن قال: بعتك دينارا بدينار، صح وكان الزائد أمانة، فإن أراد دفع عوضه مع رضا صاحبه، جاز بجنسه وبغيره، ولو أراد أحدهما الفسخ، كان له ذلك.
3218. الرابع عشر: لو تصارفا، وكانا غير معينين، ثم تقابضا في المجلس، صح الصرف، وإن كانت العينان غائبتين، يشترط قبضهما في المجلس، فلو