وجد القابض عيبا، فله المطالبة بالبدل قبل التفرق، سواء كان العيب من جنسه أو من غيره، ولو كان العيب من جنسه ورضيه، جاز، ولو طلب الأرش لم يجز مع اتحاد العوضين ويجوز مع عدمه.
ولو افترقا بعد القبض، ثم وجد العيب من جنسه، قال الشيخ: له الإبدال (1) ولو كان من غير الجنس، بطل الصرف، ولو كان البعض، صح في السليم خاصة، ولو طلب واجد العيب الفسخ، فعلى قول الشيخ، ينبغي انه ليس له مع ذلك الإبدال.
3219. الخامس عشر: من شرط المصارفة في الذمة العلم بالعوضين، إما بصفة يتميزان بها، أو بأن يكون للبلد نقد غالب أو معلوم، فيصرف إليه الإطلاق.
ولو قال: بعتك دينارا مصريا بعشرين من نقد عشرة بدينار، لم يصح إلا أن لا يكون في البلد نقد عشرة بدينار سوى واحد.
3220. السادس عشر: لو كان لرجل في ذمة آخر ذهب، وللآخر دراهم، فاصطرفا بما في الذمم، لم يصح، (2) ولو كان لرجل عليه دنانير فقضاه دراهم على التفريق، فإن كان يعطيه كل درهم بحسابه من الدينار، صح، وإلا فإن صارفه بها وقت المحاسبة، لم يصح، ولو تباريا صح، ولو قبض أحدهما ماله، ثم صارفه بما في ذمته صح، ولو أعطاه لا على جهة القضاء فأحضرها (3) وقوماها، احتسب بقيمتها يوم القضاء لا يوم الدفع، فلو بلغت أو نقصت حينئذ، فهي من ضمان المالك ولو قبضها القابض بنية الاستيفاء، فالوجه انه يضمنها.