وأن يجوز تأثير إنكاره، فلو غلب على ظنه أو علم عدم التأثير لم يجب، وقد جعله أصحابنا شرطا على الإطلاق، والأولى أن يكون شرطا لما يكون باليد واللسان دون القلب.
وأن لا يكون المأمور أو المنهي مصرا على الاستمرار، فلو ظهر منه أمارة الامتناع سقط الوجوب.
وأن لا يكون على الآمر والناهي ولا على أحد من المؤمنين بسببه مفسدة، فلو ظن توجه الضرر إليه أو إلى أحد من المؤمنين بسببه، سقط الوجوب.
2972. السادس: مراتب الإنكار ثلاثة: بالقلب واللسان واليد، فالأول يجب مطلقا وهو أول المراتب، فإذا علم أن فاعل المنكر ينزجر بإظهار الكراهية وجب، وكذا لو عرف احتياجه إلى الهجر وجب، ولم يجب الزائد.
ولو لم يؤثر انتقل إلى الإنكار باللسان بالوعظ والزجر، ويستعمل الأيسر أولا، فإن أفاد، وإلا انتقل إلى ما فوقه، ولو لم ينزجر وافتقر إلى اليد كالضرب وشبهه جاز.
ولو افتقر إلى الجراح، قال السيد: يجوز ذلك بغير إذن الإمام (1) وقال الشيخ:
ظاهر مذهب شيوخنا الإمامية أن هذا الجنس من الانكار لا يكون إلا للأئمة أو لمن يأذن له الإمام. قال وكان المرتضى يخالف في ذلك ويقول: يجوز فعل ذلك بغير إذنه (2) وأفتى به الشيخ في التبيان (3) وهو الأقوى عندي.