ولو استعان من المسلمين بمن يرى قتلهم مقبلين ومدبرين في موضع لا يجوز، لم يجز إلا مع الضرورة، أو يتمكن الإمام من دفعهم عنهم حالة الإدبار.
وكذا يجوز أن يستعين على أهل الحرب بأهل الذمة ممن هو حسن الرأي في المسلمين مع أمن الإمام من صيرورتهم مع أهل الحرب.
2942. العاشر: إذا افترق أهل البغي فرقتين فاقتتلوا، فإن قدر الإمام على قهرهما فعل، ولا يعاون إحداهما على الأخرى، بل يقاتلهما حتى يعودوا إلى الطاعة.
وإن لم يتمكن تركهما، ويدعوا القاهرة إلى الطاعة، فإن أبت قاتلها.
وان خاف اجتماعهما عليه ضم إحداهما إليه، وقاتل الأخرى قاصدا كسرها لا معونة الأخرى.
وينبغي أن يقاتل مع التي هي أقرب إلى الحق، فإن تساويا، فمع التي، المصلحة أكثر بالقتال معها، فإن انهزمت التي قاتلها أو رجعت إلى طاعته، كف عنها، ولم يجز قتال التي ضمها إليه إلا بعد دعائها إلى طاعته.
2943. الحادي عشر: لا يقاتل أهل البغي بما يعم اتلافه، كالنار والمنجنيق والتغريق إلا مع الضرورة.
2944. الثاني عشر: إذا لم يمكن دفع أهل البغي إلا بالقتل وجب، ولا شئ على القاتل، ولا ضمان على أهل العدل فيما يتلفونه من مال أهل البغي حال الحرب، ولو قتل العادل كان شهيدا ولا يغسل ولا يكفن، ويصلى عليه ويدفن.
ولو أتلف أهل العدل مال أهل البغي أو أنفسهم قبل الشروع في الحرب أو بعد انقضائه، ضمنوه.