وأقاويلهم حكم المصحف (1)، والأقوى عندي الكراهية، أما كتب النحو واللغة والآداب، فإن شراءها جائز لهم.
2932. التاسع: إذا أوصى الذمي ببناء كنيسة أو بيعة أو موضع لصلواتهم أو مجتمع لعباداتهم بطلت الوصية، وكذا لو أوصى أن يستأجر خادما للبيعة والكنيسة أو يعمل صلبانا.
ولو أوصى ببناء كنيسة ينزلها المارة من أهل الذمة أو من غيرهم، أو وقفها على قوم يسكنونها، أو جعل أجرتها للنصارى جازت الوصية، وكذا لو أوصى للرهبان والشمامسة (2) بشئ.
ولو أوصى ببناء كنيسة لنزول المارة والصلاة، قيل بطلت في الصلاة، فتبنى كنيسة بنصف الثلث لنزول المارة، فإن لم يمكن بطلت، وقيل تبنى بالثلث لنزول المارة، ويمنعون من الاجتماع للصلاة، وكلاهما قوي.
ولو أوصى بشئ يكتب به التوراة أو الإنجيل أو الزبور أو غير ذلك من الكتب القديمة بطلت الوصية.
ولو أوصى أن يكتب طب أو حساب أو غيره، ويوقف عليهم أو على غيرهم جاز.
ويكره للمسلم أجرة رم ما يستهدم من الكنائس والبيع من بناء ونجارة وغير ذلك، وليس بمحرم.