2951. التاسع عشر: الإجماع على أنه لا يجوز سبي ذراري أهل البغي، سواء كان لهم فئة أو لا ولا تملك نساؤهم.
2952. العشرون: إذا سأل أهل البغي أن ينظرهم ويكف عنهم، فإن سألوا [به] (1) الإنظار أبدا لم يصح، وإن كان مدة معلومة، ليجتمعوا ويتقووا، لم يجبهم إلى ذلك، وإن كان للتفكر والعود إلى الطاعة قبل، ولو بذلوا مالا لينظرهم فيما لا يسوغ لهم إنظاره لم يجز.
ولو كان في أيديهم أسارى أهل العدل وسألوا الإنظار والكف ليطلقوا أسارى أهل العدل وأخذ منهم الرهائن، جاز، فإن أطلقوا أسارى أهل العدل، أطلق الإمام رهائنهم، وإن قتلوا من عندهم لم يقتل رهائنهم، فإذا انقضت الحرب أطلقت الرهائن مع الأمن.
ولو خاف الإمام على أهل العدل الضعف عنهم، فالوجه تأخيرهم إلى وقت المكنة.
2953. الواحد والعشرون: لو تعوذ أهل البغي عند النكاية (2) فيهم برفع المصاحف أو الدعوة إلى حكم الكتاب بعد أن دعوا إلى ذلك فأبوا، لم يرفع عنهم الحرب إلا بما يكون رجوعا إلى الحق مصرحا من غير تأويل.
2954. الثاني والعشرون: لو كان مع أهل البغي من لا يقاتل، ففي جواز قتله إشكال.
2955. الثالث والعشرون: إذا غلب أهل البغي على بلد فجبوا الصدقات،