فقتلوه أو قتلوا غير الوالي من أصحاب الإمام أقيد منهم حتما.
2939. السابع: إذا استعان أهل البغي بنسائهم وصبيانهم وعبيدهم في القتال، وقاتلوا أهل العدل، قوتلوا مع الرجال إذا لم يكن التحرز عنهم وإن أتى القتل عليهم، وإذا أرادت امرأة أو صبية (1) قتل إنسان كان له دفعهما وإن أتى على أنفسهما.
2940. الثامن: إذا استعان أهل البغي بالمشركين الحربيين، وعقدوا لهم ذمة وأمانا على قتل أهل العدل لم يصح ما عقدوه، ويقتلهم الإمام مقبلين ومدبرين، وإذا وقعوا في الأسر تخير الإمام بين المن والفداء والاسترقاق والقتل، وليس لأهل البغي أن يتعرضوا لهم، لبذلهم الأمان، وان كان فاسدا.
وإن استعانوا بأهل الذمة فعاونوهم، راسلهم الإمام، فإن ادعوا الشبهة المحتملة من اعتقادهم تسويغ القتل مع الطائفة من المسلمين أو الإكراه، قبل قولهم بغير بينة، وكان عهدهم باقيا، وإن لم يدعوه انتقض عهدهم، وجاز قتالهم مقبلين ومدبرين.
ولو أتلفوا أموالا وأنفسا ضمنوها، وكذا يضمن أهل البغي ما يتلفونه من مال أهل العدل وأنفسهم حال الحرب في قبلها وبعدها، وإن استعانوا بالمستأمنين انتقض أمانهم، ولو ادعوا الإكراه، افتقروا إلى البينة.
2941. التاسع: يجوز للإمام أن يستعين بأهل الذمة على حرب أهل البغي، ومنع الشيخ في المبسوط ذلك (2) وليس بجيد.