2960. الثامن والعشرون: قال الشيخ: يكره للعادل القصد إلى قتل أبيه الباغي أو ذي رحمه، فإن قتله كان جائزا (1) وورثه إن كان وارثا، ولو قتل الباغي العادل، منع من الميراث.
2961. التاسع والعشرون: يجوز للعادل قصد الباغي بالقتل، قال ابن الجنيد:
لا يستحب للوالي أن يبدأ بقتالهم لجواز الهدنة (2). ولا بيات أحد من أهل البغي ولا قتله غيلة، قال: ويستحب للوالي إذا أراد إنفاذ سرية إلى عدو أن يأمر فيطاف باللواء في المساجد الجامعة وأسواق المسلمين، ويأمر الناس بالدعاء له بالنصر على أعداء المسلمين.
2962. الثلاثون: من سب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أو أحد الأئمة (عليهم السلام) وجب قتله، ولو عرض بالسب عزر، وكذا لو عرض بالشتم.
2963. الواحد والثلاثون: الردة، هي الخروج عن الملة بالكفر، ومانع الزكاة ليس بمرتد، ويجب قتاله حتى يدفعها، فإن دفعها، وإلا قتل إن كان محرما للترك (3)، ولا تركها مع التحليل للترك كان مرتدا.
وإذا أتلف المرتد مالا أو نفسا حال ردته، ضمنه سواء تحيز وصار في منعة أو لا.
2964. الثاني والثلاثون: إذا قصد رجل رجلا يريد نفسه أو ماله أو حريمه،