____________________
وفيه: أن الدليل (1) إنما دل على نفوذ تصرفات الولي في مال المولى عليه بما فيه صلاحه، ولم يدل دليل على لزوم قصد عنوان المولى عليه بهذا العنوان، والقطع بعدم رضاه بالمعاملة لو التفت إلى الولاية لا يضر إذا كان راضيا بالفعل - فضلا عن احتماله - فإنه من قبيل تخلف الداعي. فالأظهر هي الصحة وعدم التوقف على الإجازة لو باع لنفسه وانكشف كونه وليا الصورة الثانية: أن يبيع لنفسه وينكشف كونه وليا.
وملخص القول فيها: أنه بناءا على ما أفاده الشيخ ره في بيع الغاصب لنفسه من أنه إنما يبيع للمالك بما هو مالك تحقيقا للمعاوضة لا بد من البناء على الصحة وعدم الوقوف على الإجازة، أما الصحة فلأن البيع واقع للمالك، وأما عدم الوقوف على الإجازة فلصدوره عن رضا من له الولاية على مثل هذا البيع فلا حاجة إلى الإجازة.
وما ذكره ره في وجه الاحتياج إليها من عدم الوقوع على الوجه المأذون فيه، يرد عليه: أن غرضه إن كان عدم كونه مأذونا فيه تكليفا فيرده: ما تقدم من عدم كون بيع الفضولي لنفسه أو لغيره حراما. وإن كان غرضه عدم كونه مأذونا فيه وصفا، فيرده:
أن المفروض كونه وليا ولعله إلى هذا أشار بقوله فتأمل، وأما بناءا على ما ذكرناه من أن التنزيل لا يصحح قصد المعاوضة، فلا يمكن تصحيح البيع في المقام لأن الولي لا يتمكن من تملك مال المولى عليه مجانا.
وملخص القول فيها: أنه بناءا على ما أفاده الشيخ ره في بيع الغاصب لنفسه من أنه إنما يبيع للمالك بما هو مالك تحقيقا للمعاوضة لا بد من البناء على الصحة وعدم الوقوف على الإجازة، أما الصحة فلأن البيع واقع للمالك، وأما عدم الوقوف على الإجازة فلصدوره عن رضا من له الولاية على مثل هذا البيع فلا حاجة إلى الإجازة.
وما ذكره ره في وجه الاحتياج إليها من عدم الوقوع على الوجه المأذون فيه، يرد عليه: أن غرضه إن كان عدم كونه مأذونا فيه تكليفا فيرده: ما تقدم من عدم كون بيع الفضولي لنفسه أو لغيره حراما. وإن كان غرضه عدم كونه مأذونا فيه وصفا، فيرده:
أن المفروض كونه وليا ولعله إلى هذا أشار بقوله فتأمل، وأما بناءا على ما ذكرناه من أن التنزيل لا يصحح قصد المعاوضة، فلا يمكن تصحيح البيع في المقام لأن الولي لا يتمكن من تملك مال المولى عليه مجانا.