____________________
القاعدتين، إما قاعدة السلطنة إن قلنا بالنقل، أو عموم دليل الاستصحاب (1) إن قلنا بالكشف، فترجيح إحدى القاعدتين على الأخرى بلا مرجح.
وفيه: أن مخالفة عموم دليل الاستصحاب لا محيص عنها على القولين، إذ لو قلنا بالنقل وأنها ترث بعد الإجازة كان العزل منافيا لأصالة عدم الإجازة.
ويمكن أن يذكر وجه آخر لدلالته على الكشف، وهو: أنه لو قلنا بالنقل فإن بنينا على انتقال المال كلا إلى الوراثة وأن الزوجة تتلقى نصيبها من سائر الورثة لزم مخالفة قاعدة الإرث المقتضية لتلقي النصيب من الميت، وإن بنينا على بقاء مقدار نصيبها على ملك الميت لزم مخالفة قاعدة ما تركه الميت فلوارثه (2) وهذا بخلاف ما لو بنينا على الكشف كما هو واضح.
فتحصل: أن القول بالكشف في المعتبر هو الذي تقتضيه القواعد والأدلة، الخاصة، فعليه الفتوى.
الثمرة على القول بالكشف والنقل بقي الكلام في بيان الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل وتنقيح القول في المقام بالبحث في مقامات:
الأول: في تصرف كل منهما في ما انتقل إليه.
الثاني: في تصرف كل منهما فيما انتقل عنه.
وفيه: أن مخالفة عموم دليل الاستصحاب لا محيص عنها على القولين، إذ لو قلنا بالنقل وأنها ترث بعد الإجازة كان العزل منافيا لأصالة عدم الإجازة.
ويمكن أن يذكر وجه آخر لدلالته على الكشف، وهو: أنه لو قلنا بالنقل فإن بنينا على انتقال المال كلا إلى الوراثة وأن الزوجة تتلقى نصيبها من سائر الورثة لزم مخالفة قاعدة الإرث المقتضية لتلقي النصيب من الميت، وإن بنينا على بقاء مقدار نصيبها على ملك الميت لزم مخالفة قاعدة ما تركه الميت فلوارثه (2) وهذا بخلاف ما لو بنينا على الكشف كما هو واضح.
فتحصل: أن القول بالكشف في المعتبر هو الذي تقتضيه القواعد والأدلة، الخاصة، فعليه الفتوى.
الثمرة على القول بالكشف والنقل بقي الكلام في بيان الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل وتنقيح القول في المقام بالبحث في مقامات:
الأول: في تصرف كل منهما في ما انتقل إليه.
الثاني: في تصرف كل منهما فيما انتقل عنه.