____________________
على نحو الإطلاق لوقوع عقد الفضولي على شئ خاص، وهو لو كان مجهولا عند المجيز فلا تشملها الأدلة الدالة على نفوذ الإجازة، بل حكمها حكم تعلق الوكالة بالأمر المبهم التي لا اعتبار بها عند العقلاء.
وفيه: أولا: أنه يمكن الاطلاق في الإجازة، بمعنى تعلقها بما وقع أياما كان، وليس ذلك من قبيل الأمر المبهم الذي لا واقع له.
وثانيا: أنه لو سلم عدم كون تعلقها بالعقد على نحو الاطلاق غاية الأمر كونها من قبيل إجازة الجهول، وهي كالإذن في المجهول لا اشكال فيها.
وبالجملة: أن الإذن في المبهم لعدم كون المبهم مما له واقع لا يصح، وكذلك إجازته، وأما الإذن في المجهول فالأظهر عدم المحذور فيه، وكذلك الإجازة المتعلقة به.
الثالث: ما أفاده المحقق النائيني ره أيضا، وهو: إن الإجازة مع عدم العلم بالمجاز تندرج في عموم نهي النبي صلى الله عليه وآله عن الغرر.
وفيه: أولا: إن الغرر المنفي مختص بالبيع (1).
وثانيا: أنه على فرض العموم لا اشكال في عدم كون التوكيل والإذن مشمولين للمنفي، إذ لا ريب في عدم وجوب ذكر جميع الخصوصيات والتعيين من جميع الجهات فيهما، وكذلك الإجازة.
الرابع: إن البيع إنما ينتسب إلى المجيز من حين الإجازة، ففي الحقيقة هي تكون معاملة وبيعا، فيعتبر أن لا تكون غررية.
وفيه: أولا: أنه يمكن الاطلاق في الإجازة، بمعنى تعلقها بما وقع أياما كان، وليس ذلك من قبيل الأمر المبهم الذي لا واقع له.
وثانيا: أنه لو سلم عدم كون تعلقها بالعقد على نحو الاطلاق غاية الأمر كونها من قبيل إجازة الجهول، وهي كالإذن في المجهول لا اشكال فيها.
وبالجملة: أن الإذن في المبهم لعدم كون المبهم مما له واقع لا يصح، وكذلك إجازته، وأما الإذن في المجهول فالأظهر عدم المحذور فيه، وكذلك الإجازة المتعلقة به.
الثالث: ما أفاده المحقق النائيني ره أيضا، وهو: إن الإجازة مع عدم العلم بالمجاز تندرج في عموم نهي النبي صلى الله عليه وآله عن الغرر.
وفيه: أولا: إن الغرر المنفي مختص بالبيع (1).
وثانيا: أنه على فرض العموم لا اشكال في عدم كون التوكيل والإذن مشمولين للمنفي، إذ لا ريب في عدم وجوب ذكر جميع الخصوصيات والتعيين من جميع الجهات فيهما، وكذلك الإجازة.
الرابع: إن البيع إنما ينتسب إلى المجيز من حين الإجازة، ففي الحقيقة هي تكون معاملة وبيعا، فيعتبر أن لا تكون غررية.