فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٦ - الصفحة ٢٢٩

____________________
صور بيع الوقف - الصورة الأولى وقد اتفقت كلماتهم على جواز بيع الوقف في موارد، فلا بد من البحث فيها.
وتنقيح القول فيه بالبحث في صور المسألة.
الأولى: أن يخرب الوقف بحيث لا يمكن الانتفاع به.
وقد استدل الشيخ ره لجواز البيع في هذه الصورة بطريقين:
الأول: أن المقتضي موجود والمانع مفقود.
الثاني: الاستدلال وإقامة الدليل على الجواز.
أما الأول: فبتقريب: أن المقتضي للجواز وهو الملك موجود، فيعمه المقتضي في مقام الاثبات وهو أدلة نفوذ البيع والمانع مفقود - بالتفصيل الذي سيمر عليك - فلا بد من البناء على الجواز.
وأورد عليه: بأن الوقف بذاته مناف لجواز البيع فلا يعقل ارتفاع المانع إلا ببطلان الوقفية، وهو خلاف الفرض، إذ المفروض جواز بيع الوقف وتبديله وسراية الوقفية إلى بدله.
ولكن يدفعه: أن الشيخ ره لا يسلم المبنى، مع أنه على هذا المبنى أيضا يمكن أن يقال بعدم المنافاة كما سيمر عليك.
وقد ذكر في وجه عدم جريان أدلة المنع: أن أدلة المنع ثلاثة: الاجماع، وقوله (عليه السلام): لا يجوز شراء الوقف (1). وقوله (عليه السلام): الوقوف على حسب ما

1 - الوسائل - باب 6 - من أبواب الوقوف والصدقات حديث 1.
(٢٢٩)
مفاتيح البحث: الصدق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 216 222 225 227 228 229 230 234 243 246 248 ... » »»
الفهرست