____________________
جهة عدم صدق الضرر على بذل القليلة، بخلاف بذل المؤونة الكثيرة، كما هو الظاهر من المتن في بادئ النظر، أم يفصل بين ما إذا كانت المؤونة بمقدار ما يقتضيه طبعا رد مال الغير فهو على القابض، وإن كانت زائدة عليه فلا يجب بذلها كما هو محتمل المتن وصريح المحقق النائيني ره؟ وجوه: أقواها الأخير، وذلك لأنه إذا كانت المؤونة بمقدار ما يقتضيه طبعا رد المال لا محالة يكون دليل وجوب الرد أخص من حديث لا ضرر فيخصص به، وإن كانت زائدة عليه كان مقتضى حديث لا ضرر عدم وجوب البذل.
ضمان المنافع المستوفاة الثالث: فيما لو كان للعين المبتاعة منفعة استوفاها المشتري قبل الرد.
والكلام في هذا الأمر يقع في مقامين:
الأول: في المنافع المستوفاة.
الثاني: في المنافع غير المستوفاة.
أما الأول: فالكلام فيه يقع في موردين:
أحدهما: في الدليل على الضمان.
ثانيهما: فيما استدل به على عدم الضمان.
أما المورد الأول: فيمكن أن يستدل له بوجوه:
الأول: عموم على اليد (1). بناءا على ما تقدم من أن اليد على المنافع إنما تكون بتبع اليد على الأعيان، وأن الحديث يدل على الضمان.
ضمان المنافع المستوفاة الثالث: فيما لو كان للعين المبتاعة منفعة استوفاها المشتري قبل الرد.
والكلام في هذا الأمر يقع في مقامين:
الأول: في المنافع المستوفاة.
الثاني: في المنافع غير المستوفاة.
أما الأول: فالكلام فيه يقع في موردين:
أحدهما: في الدليل على الضمان.
ثانيهما: فيما استدل به على عدم الضمان.
أما المورد الأول: فيمكن أن يستدل له بوجوه:
الأول: عموم على اليد (1). بناءا على ما تقدم من أن اليد على المنافع إنما تكون بتبع اليد على الأعيان، وأن الحديث يدل على الضمان.