____________________
حكم شراء ما يفسده الاختبار (ولو أدى اختباره إلى الافساد جاز شرائه) من دون اختبار اجماعا.
محصل الكلام في المقام: أن الأوصاف التي تختلف المالية باختلافها على قسمين:
الأول: ما يوجب فقده كون الفاقد غير صحيح.
الثاني: ما لا يوجب فقده ذلك بل يكون الواجد والفاقد من مراتب الصحيح.
أما في الأول: فيجوز البيع مع التوصيف أو الاشتراط ولو بنحو الشرط الضمني كما تقدم فيما لا يفسده الاختبار، ولا يصح البيع بدون ذلك للزوم الغرر.
وأما الاعتماد على أصالة السلامة فقد عرفت في المسألة المتقدمة ما فيه.
وأما ما عن جماعة من الاكتفاء بالبراءة من العيوب، فإن كان المراد بها ما تقدم وهو براءة المبيع من العيوب فهو متين، إلا أنه يرجع إلى اشتراط الصحة، وإن كان المراد بها براءة البائع عن عهدة العيوب فيرد عليه: أن ذلك يوجب الغرر المبطل للبيع، ولا وجه للقول بصحة البيع معه.
وأما في القسم الثاني: فإن كان الوصف مما يمكن ضبطه وتوصيفه اعتبر ذلك دفعا للغرر، وإلا جاز بيعه وإن لم يكن الوصف محرزا بلا اختبار للاجماع على عدم لزومه.
والوجه في ذلك: أما أنه لا يلزم الغرر من جهة أن لهذه الأمور عند العرف مالية معينة، وإن كان لو أنكشف كونها واجدة للوصف تصير ماليتها أزيد إلا أنه ما لم ينكشف ذلك يكون لها مقدار معين من المالية، أو لأنه على فرض لزوم الغرر السيرة القطعية المستمرة توجب تخصيص دليل الغرر (1).
محصل الكلام في المقام: أن الأوصاف التي تختلف المالية باختلافها على قسمين:
الأول: ما يوجب فقده كون الفاقد غير صحيح.
الثاني: ما لا يوجب فقده ذلك بل يكون الواجد والفاقد من مراتب الصحيح.
أما في الأول: فيجوز البيع مع التوصيف أو الاشتراط ولو بنحو الشرط الضمني كما تقدم فيما لا يفسده الاختبار، ولا يصح البيع بدون ذلك للزوم الغرر.
وأما الاعتماد على أصالة السلامة فقد عرفت في المسألة المتقدمة ما فيه.
وأما ما عن جماعة من الاكتفاء بالبراءة من العيوب، فإن كان المراد بها ما تقدم وهو براءة المبيع من العيوب فهو متين، إلا أنه يرجع إلى اشتراط الصحة، وإن كان المراد بها براءة البائع عن عهدة العيوب فيرد عليه: أن ذلك يوجب الغرر المبطل للبيع، ولا وجه للقول بصحة البيع معه.
وأما في القسم الثاني: فإن كان الوصف مما يمكن ضبطه وتوصيفه اعتبر ذلك دفعا للغرر، وإلا جاز بيعه وإن لم يكن الوصف محرزا بلا اختبار للاجماع على عدم لزومه.
والوجه في ذلك: أما أنه لا يلزم الغرر من جهة أن لهذه الأمور عند العرف مالية معينة، وإن كان لو أنكشف كونها واجدة للوصف تصير ماليتها أزيد إلا أنه ما لم ينكشف ذلك يكون لها مقدار معين من المالية، أو لأنه على فرض لزوم الغرر السيرة القطعية المستمرة توجب تخصيص دليل الغرر (1).