فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٦ - الصفحة ٢٤٦

____________________
وعن المحقق النائيني الجواب عنه بوجه آخر، وهو: أنه يدل على جواز بيع الوقف، مطلقا فالنسبة بينه وبين أدلة المنع هي التباين، وإذا خصصت أدلة المنع بصورة الخراب انقلبت النسبة بينهما إلى عموم مطلق فيخصص اطلاقه بها.
وفيه: أنا لا نقول بانقلاب النسبة في شئ من الموارد، فإذا كانت النسبة هي التباين تعين طرحه لوجوه لا تخفى.
الصورة الخامسة:
الصورة الخامسة: أن تلحق الموقوف عليهم ضرورة شديدة.
فقد ذهب جماعة إلى جواز البيع في هذه الصورة، وعن الإنتصار والغنية دعوى الاجماع عليه.
واستدل له: بالاجماع، وبأن الضرورات تبيح المحظورات، وبخبر جعفر (1) المتقدم الدال على جواز البيع مع الحاجة بعد تقييد الحاجة بالشديدة للاجماع على عدم كفاية ما دونها من المرتبة.
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلأن مصطلحهم في الاجماع غير مصطلح المتأخرين فلا يركن إليه.
وأما الثاني: فلا أقول: الضرورة رفع الحرمة لا الحكم الوضعي.
وأما الثالث: فلما مر من أن الظاهر منه الحاجة إلى البيع للتبديل بما هو أنفع من حيث وفاء النفع بمؤونته لا الحاجة إلى البيع لصرف الثمن في رفع الحاجة التي هي محل

1 - الوسائل - باب 6 - من أبواب الوقوف والصدقات حديث 8.
(٢٤٦)
مفاتيح البحث: الصدق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 228 229 230 234 243 246 248 249 253 254 256 ... » »»
الفهرست