____________________
وعن المحقق النائيني الجواب عنه بوجه آخر، وهو: أنه يدل على جواز بيع الوقف، مطلقا فالنسبة بينه وبين أدلة المنع هي التباين، وإذا خصصت أدلة المنع بصورة الخراب انقلبت النسبة بينهما إلى عموم مطلق فيخصص اطلاقه بها.
وفيه: أنا لا نقول بانقلاب النسبة في شئ من الموارد، فإذا كانت النسبة هي التباين تعين طرحه لوجوه لا تخفى.
الصورة الخامسة:
الصورة الخامسة: أن تلحق الموقوف عليهم ضرورة شديدة.
فقد ذهب جماعة إلى جواز البيع في هذه الصورة، وعن الإنتصار والغنية دعوى الاجماع عليه.
واستدل له: بالاجماع، وبأن الضرورات تبيح المحظورات، وبخبر جعفر (1) المتقدم الدال على جواز البيع مع الحاجة بعد تقييد الحاجة بالشديدة للاجماع على عدم كفاية ما دونها من المرتبة.
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلأن مصطلحهم في الاجماع غير مصطلح المتأخرين فلا يركن إليه.
وأما الثاني: فلا أقول: الضرورة رفع الحرمة لا الحكم الوضعي.
وأما الثالث: فلما مر من أن الظاهر منه الحاجة إلى البيع للتبديل بما هو أنفع من حيث وفاء النفع بمؤونته لا الحاجة إلى البيع لصرف الثمن في رفع الحاجة التي هي محل
وفيه: أنا لا نقول بانقلاب النسبة في شئ من الموارد، فإذا كانت النسبة هي التباين تعين طرحه لوجوه لا تخفى.
الصورة الخامسة:
الصورة الخامسة: أن تلحق الموقوف عليهم ضرورة شديدة.
فقد ذهب جماعة إلى جواز البيع في هذه الصورة، وعن الإنتصار والغنية دعوى الاجماع عليه.
واستدل له: بالاجماع، وبأن الضرورات تبيح المحظورات، وبخبر جعفر (1) المتقدم الدال على جواز البيع مع الحاجة بعد تقييد الحاجة بالشديدة للاجماع على عدم كفاية ما دونها من المرتبة.
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلأن مصطلحهم في الاجماع غير مصطلح المتأخرين فلا يركن إليه.
وأما الثاني: فلا أقول: الضرورة رفع الحرمة لا الحكم الوضعي.
وأما الثالث: فلما مر من أن الظاهر منه الحاجة إلى البيع للتبديل بما هو أنفع من حيث وفاء النفع بمؤونته لا الحاجة إلى البيع لصرف الثمن في رفع الحاجة التي هي محل