____________________
عاما لغيره لم يكن وجه لثبوت خيار الغبن، وأيضا لا وجه لسقوط الخيار بمجرد بذل التفاوت، وإلا فيرد الصحيح إلى أهله. وعلى أي تقدير لا يمكن الاستدلال به على الصحة.
(و) الظاهر من خبر حماد المتقدم أنه (لا يجوز أن يبيع) شيئا (بدينار غير درهم نسيئة ولا نقدا مع جهل نسبته إليه).
اعتبار القدرة على التسليم (و) السادس (مما يشترط) في كل من العوضين: (أن يكون مقدورا على تسليمه) اجماعا.
وقبل الشروع في إقامة الدليل على اعتبار هذا الشرط ينبغي تقديم أمور:
الأول: إن ذكر هذا الشرط من شروط العوضين، مع أن القدرة قائمة بالمتعاقدين، وهذا يناسب جعلها من شروط المتعاقدين لعله من جهة أن عدم القدرة على التسليم بحسب الغالب يكون من جهة قصور في العين كالطير الطائر والعبد الآبق ونحوهما، بل ربما يقال إنه إذا كان عدم القدرة على التسليم من ناحية قصور العاقد - كما لو تعارضا على عين معينة وهما في السجن ولا يرجى اطلاقهما منه - لا يكون ذلك مانعا عن صحة البيع.
وأما ما أفاده المحقق النائيني ره في وجه ذلك من أن القدرة مناط مالية المال، فمع عدمها لا يكون مالا عند العقلاء فيرد عليه: ما ستعرف من أن العجز لا يوجب سلب المالية.
(و) الظاهر من خبر حماد المتقدم أنه (لا يجوز أن يبيع) شيئا (بدينار غير درهم نسيئة ولا نقدا مع جهل نسبته إليه).
اعتبار القدرة على التسليم (و) السادس (مما يشترط) في كل من العوضين: (أن يكون مقدورا على تسليمه) اجماعا.
وقبل الشروع في إقامة الدليل على اعتبار هذا الشرط ينبغي تقديم أمور:
الأول: إن ذكر هذا الشرط من شروط العوضين، مع أن القدرة قائمة بالمتعاقدين، وهذا يناسب جعلها من شروط المتعاقدين لعله من جهة أن عدم القدرة على التسليم بحسب الغالب يكون من جهة قصور في العين كالطير الطائر والعبد الآبق ونحوهما، بل ربما يقال إنه إذا كان عدم القدرة على التسليم من ناحية قصور العاقد - كما لو تعارضا على عين معينة وهما في السجن ولا يرجى اطلاقهما منه - لا يكون ذلك مانعا عن صحة البيع.
وأما ما أفاده المحقق النائيني ره في وجه ذلك من أن القدرة مناط مالية المال، فمع عدمها لا يكون مالا عند العقلاء فيرد عليه: ما ستعرف من أن العجز لا يوجب سلب المالية.