____________________
وإن كان لفظيا، فاطلاقه غير مسوق للبيان من هذه الجهة، فعند الشك لا بد من الرجوع إلى الأصل المتقدم.
وأما في الصورة الثانية: فإن قلنا باعتبار الأعلمية - كما يشهد به ما رواه في البحار عن الاختصاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من تعلم علما ليماري به السفهاء أو ليباهي به العلماء أو يصرف به الناس إلى نفسه يقول أنا رئيسكم فليتبوء مقعده من النار، إن الرئاسة لا تصلح إلا لأهلها، فمن دعى الناس إلى نفسه وفيهم من هو أعلم منه لم ينظر الله إليه يوم القيامة (1).
فلا اشكال في عدم جواز المزاحمة، وإلا فالأظهر جواز المزاحمة، بمعنى ترتيب المقدمات، والتوسل بكل أمر جائز في نفسه للوصول إلى ذلك المقام السامي بل لو كان يرى نفسه أحق وأبصر بالأمور وأنه لو تصدى لذلك كان يخدم الاسلام والمسلمين أحسن مما لو تصدى الآخر يجب عليه ذلك والله العالم.
عدم أولوية الفقيه بالتصرف في الأموال والأنفس فالمتحصل مما أسلفناه: ثبوت منصب الفتوى والقضاوة وما يتبع هذا المنصب، والحكومة المطلقة للفقيه، وعليه فكل أمر يرجع فيه كل قوم إلى رئيسهم يرجع المسلمون فيه إلى الفقيه، كما مر، وأما غير تلك من ما ثبت للإمام (عليه السلام) من أولويته بالتصرف في الأموال والأنفس، ولزوم إطاعته في أوامره الشخصية العرفية، وولايته التكوينية، فالظاهر عدم ثبوت
وأما في الصورة الثانية: فإن قلنا باعتبار الأعلمية - كما يشهد به ما رواه في البحار عن الاختصاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من تعلم علما ليماري به السفهاء أو ليباهي به العلماء أو يصرف به الناس إلى نفسه يقول أنا رئيسكم فليتبوء مقعده من النار، إن الرئاسة لا تصلح إلا لأهلها، فمن دعى الناس إلى نفسه وفيهم من هو أعلم منه لم ينظر الله إليه يوم القيامة (1).
فلا اشكال في عدم جواز المزاحمة، وإلا فالأظهر جواز المزاحمة، بمعنى ترتيب المقدمات، والتوسل بكل أمر جائز في نفسه للوصول إلى ذلك المقام السامي بل لو كان يرى نفسه أحق وأبصر بالأمور وأنه لو تصدى لذلك كان يخدم الاسلام والمسلمين أحسن مما لو تصدى الآخر يجب عليه ذلك والله العالم.
عدم أولوية الفقيه بالتصرف في الأموال والأنفس فالمتحصل مما أسلفناه: ثبوت منصب الفتوى والقضاوة وما يتبع هذا المنصب، والحكومة المطلقة للفقيه، وعليه فكل أمر يرجع فيه كل قوم إلى رئيسهم يرجع المسلمون فيه إلى الفقيه، كما مر، وأما غير تلك من ما ثبت للإمام (عليه السلام) من أولويته بالتصرف في الأموال والأنفس، ولزوم إطاعته في أوامره الشخصية العرفية، وولايته التكوينية، فالظاهر عدم ثبوت