إن كان في يده، وقول المشتري إن كان تالفا، وقيل: إن كان في يده.
____________________
أن يقال: إن بناء العقلاء فيها إنما يكون مع مطالبة مالك العين، وأما بدونها ورضاء المالك بعدم رد العين لا بناء منهم على عود الغرامة، ففي الحقيقة يكون العود بالنسبة إلى المالك باختياره، وبالنسبة إلى الضامن لا باختياره بل باختيار المالك.
اختلاف المتبايعين في قدر الثمن مسألة: (وإذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن) سواء كان في الذمة أو معينا في وجه (ف) ادعى البائع زيادته، والمشتري عدمها، كان (القول قول البائع) مع يمينه (إن كان) المبيع (باقيا) مطلقا على المشهور. (وقيل) والقائل الإسكافي (إن كان) المبيع (في يده) أي في يد البائع، (وقول المشتري إن كان تالفا، وقيل: إن كان في يده).
وهو مذهب الأكثر كما عن التذكرة وجامع المقاصد، والأشهر كما عن الدروس، وفي الجواهر: على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة، بل عن ظاهر الغنية وكشف الرموز: دعوى الاجماع عليه، بل هو صريح الخلاف.
وفي المسألة أقوال أخر:
(1) إن القول قول المشتري لو كان مصب الدعوى الزيادة والنقصان، والتحالف إذا كان مصب الدعوى أن العقد وقع على الأقل أو الأكثر.
(2) التحالف مطلقا ثم الرجوع إلى ثمن المثل.
(3) إنه لا بد من الرجوع إلى القرعة.
وتنقيح القول في المقام: إن مقتضى قواعد باب القضاء إن القول قول
اختلاف المتبايعين في قدر الثمن مسألة: (وإذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن) سواء كان في الذمة أو معينا في وجه (ف) ادعى البائع زيادته، والمشتري عدمها، كان (القول قول البائع) مع يمينه (إن كان) المبيع (باقيا) مطلقا على المشهور. (وقيل) والقائل الإسكافي (إن كان) المبيع (في يده) أي في يد البائع، (وقول المشتري إن كان تالفا، وقيل: إن كان في يده).
وهو مذهب الأكثر كما عن التذكرة وجامع المقاصد، والأشهر كما عن الدروس، وفي الجواهر: على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة، بل عن ظاهر الغنية وكشف الرموز: دعوى الاجماع عليه، بل هو صريح الخلاف.
وفي المسألة أقوال أخر:
(1) إن القول قول المشتري لو كان مصب الدعوى الزيادة والنقصان، والتحالف إذا كان مصب الدعوى أن العقد وقع على الأقل أو الأكثر.
(2) التحالف مطلقا ثم الرجوع إلى ثمن المثل.
(3) إنه لا بد من الرجوع إلى القرعة.
وتنقيح القول في المقام: إن مقتضى قواعد باب القضاء إن القول قول