____________________
الإجازة.
وبعبارة أخرى: أنه لا ريب في كونه راضيا ببيع مال نفسه، فإن كان البيع بيعا عن الأب بشخصه بطل البيع لعدم المورد للإجازة، وإن كان بيعا عن المالك بما هو مالك بنحو يعم نفسه كان الرضا متعلقا بنقل مال المالك الواقعي وإن كان منطبقا على نفسه، ومعه لا حاجة إلى الإجازة لصدور العقد عنه مباشرة وعن الرضا، وهو أولى من إذنه وإجازته.
ولعله إلى هذا يرجع ما استدل به لعدم الاحتياج إلى الإجازة بما نقله الشيخ ره بقوله: ولأن قصده إلى نقل مال نفسه إن حصل هنا بمجرد القصد... الخ فلا يرد عليه ما ذكره الشيخ.
وقد يقال: إن هذا الحق للمالك من باب خيار الفسخ، فعقده متزلزل من حيث البقاء لا من باب الإجازة، فيكون متزلزلا من حيث الحدوث معللا بقاعدة نفي الضرر (1).
وأجاب عن ذلك الشيخ الأعظم ره بما حاصله يرجع إلى أمرين: أحدهما: أنه لا يصح الرجوع إلى قاعدة نفي الضرر التي هي من الأدلة الثانوية بعد كون اعتبار الرضا وطيب النفس مما تقتضيه الأدلة الأولية.
وبعبارة أخرى: إن مقتضى الأدلة الأولية توقف الانتقال على الرضا، فمع فقده لا يتحقق الانتقال، ومع عدمه كيف يحكم بثبوت الخيار الذي هو فرع الانتقال.
الثاني: إن الضرر المترتب على المعاملة تارة يكون ضررا ماليا كما في موارد خياري العيب والغبن، وأخرى يكون ضررا سلطانيا، أي يكون موجبا للنقص في
وبعبارة أخرى: أنه لا ريب في كونه راضيا ببيع مال نفسه، فإن كان البيع بيعا عن الأب بشخصه بطل البيع لعدم المورد للإجازة، وإن كان بيعا عن المالك بما هو مالك بنحو يعم نفسه كان الرضا متعلقا بنقل مال المالك الواقعي وإن كان منطبقا على نفسه، ومعه لا حاجة إلى الإجازة لصدور العقد عنه مباشرة وعن الرضا، وهو أولى من إذنه وإجازته.
ولعله إلى هذا يرجع ما استدل به لعدم الاحتياج إلى الإجازة بما نقله الشيخ ره بقوله: ولأن قصده إلى نقل مال نفسه إن حصل هنا بمجرد القصد... الخ فلا يرد عليه ما ذكره الشيخ.
وقد يقال: إن هذا الحق للمالك من باب خيار الفسخ، فعقده متزلزل من حيث البقاء لا من باب الإجازة، فيكون متزلزلا من حيث الحدوث معللا بقاعدة نفي الضرر (1).
وأجاب عن ذلك الشيخ الأعظم ره بما حاصله يرجع إلى أمرين: أحدهما: أنه لا يصح الرجوع إلى قاعدة نفي الضرر التي هي من الأدلة الثانوية بعد كون اعتبار الرضا وطيب النفس مما تقتضيه الأدلة الأولية.
وبعبارة أخرى: إن مقتضى الأدلة الأولية توقف الانتقال على الرضا، فمع فقده لا يتحقق الانتقال، ومع عدمه كيف يحكم بثبوت الخيار الذي هو فرع الانتقال.
الثاني: إن الضرر المترتب على المعاملة تارة يكون ضررا ماليا كما في موارد خياري العيب والغبن، وأخرى يكون ضررا سلطانيا، أي يكون موجبا للنقص في