____________________
تضمن (1) صدقة الإمام الكاظم (عليه السلام) نسبتها إلى جميع حقه من الأرض الموقوفة، فإنه لا ينبغي التوقف في استفادة الملك من ذلك كما لا يخفى.
بيع الوقف مع عدم كونه ملكا إذا عرفت أن للوقف قسمين: أحدهما: ما يكون ملكا للموقوف عليهم، وثانيهما: ما لا يكون ملكا لهم بل هو فك وتحرير، فاعلم: أنه يقع الكلام في مقامين:
الأول: في بيع ما لا يكون ملكا في الموارد التي لو كانت ملكا كان يجوز بيعها، والتي سيأتي ذكرها في المقام الثاني.
الثاني: في ما يكون ملكا لهم.
أما المقام الأول: فقد قال الشيخ ره: وأما الثاني فالظاهر عدم الخلاف في عدم جواز بيعه لعدم الملك... الخ.
الكلام في هذا المقام يقع في موارد:
أحدها: في حكم الأوقاف العامة غير المسجد كالخانات والمدارس ونحوهما.
ثانيها: في حكم المسجد.
ثالثها: في أجزاء المسجد.
رابعها: في ثوب الكعبة.
أما المورد الأول: فإن قلنا بأنه يعتبر في البيع كون العوضين مملوكين للمتعاقدين قبل البيع، لم يصح بيعها بوجه لعدم الملك، ولا إجارتها لعدم ملك المنفعة
بيع الوقف مع عدم كونه ملكا إذا عرفت أن للوقف قسمين: أحدهما: ما يكون ملكا للموقوف عليهم، وثانيهما: ما لا يكون ملكا لهم بل هو فك وتحرير، فاعلم: أنه يقع الكلام في مقامين:
الأول: في بيع ما لا يكون ملكا في الموارد التي لو كانت ملكا كان يجوز بيعها، والتي سيأتي ذكرها في المقام الثاني.
الثاني: في ما يكون ملكا لهم.
أما المقام الأول: فقد قال الشيخ ره: وأما الثاني فالظاهر عدم الخلاف في عدم جواز بيعه لعدم الملك... الخ.
الكلام في هذا المقام يقع في موارد:
أحدها: في حكم الأوقاف العامة غير المسجد كالخانات والمدارس ونحوهما.
ثانيها: في حكم المسجد.
ثالثها: في أجزاء المسجد.
رابعها: في ثوب الكعبة.
أما المورد الأول: فإن قلنا بأنه يعتبر في البيع كون العوضين مملوكين للمتعاقدين قبل البيع، لم يصح بيعها بوجه لعدم الملك، ولا إجارتها لعدم ملك المنفعة