وجه المنع من الاستصحاب الوجه الأول بضميمة ما ذكرناه في محله من عدم جريان الاستصحاب في الأحكام.
حكم الثمن على تقدير البيع وتمام الكلام ببيان أمور:
1 - في حكم الثمن على تقدير البيع، والظاهر أنه لا خلاف في أنه لا يخص به البطن الموجود.
أقول: إن كان جواز البيع من جهة ما ذكرناه من أنه ابقاء الوقف وحفظ الموقوف بما هو مال، أو من جهة ما ذكره الشيخ أخيرا وهي رعاية الحقوق، فلا اشكال في عدم الاختصاص كما لا يخفى.
وإن كان من جهة ما ذكره أولا من ثبوت المقتضي وعدم المانع فللكلام في الاختصاص وعدمه وجه، وقد استدل الشيخ ره لعدم الاختصاص بوجهين:
الأول: إن البدلية تقتضي ذلك، لأن المبيع ملك للموجودين بالفعل، وملك للمعدومين بالقوة، وشأنا بمقتضى تمليك الواقف، فكذلك الثمن. ودعوى أنه لا تحقق للملك الشأني، يكذبها انشاء الواقف له كانشائه لملك الموجود، وعليه فحيث إن المعوض يخرج عن ملك جميع الطبقات فلا بد وأن يدخل العوض في ملك الجميع.
وفيه: أن الملكية أمر اعتباري، وهي إما متحققة أو لا. وليست الملكية الشأنية سنخا من الملكية الاعتبارية، بل ليس معنى ذلك سوى القابلية لأن يصير ملكا، وانشاء الواقف إنما يكون سببا لحصول الملكية للطبقة اللاحقة حين وجودها بلا حالة منتظرة كما في الوجوب المعلق على أمر متأخر. فكون الانشاء موجودا لا يلازم كون