والإيقاعات إنما هو في المؤثر وهو العقد دون الشروط، ولا ريب في أن الرضا الباطني شرط كما عرفت.
وأما الجهة الثالثة: فالأظهر كفاية الفعل في الانشاء، إذ لو سلم أنه يتوقف الاستناد على الانشاء وابرازه، لا دليل على اعتبار اللفظ فيه.
ودعوى أن الاستقراء في النواقل الاختيارية اللازمة كالبيع يقتضي اعتبار اللفظ والإجازة منها، مندفعة بأنه في تلك النواقل أيضا بنينا على كفاية الفعل راجع مبحث المعاطاة.
وأما الجهة الرابعة: فلو أغمضنا عن جميع ذلك، فالأظهر كفاية الكناية، ولا يعتبر أن يكون باللفظ الصريح.
ودعوى أن انشاء اللازم وايجاده في الانشاء القولي ليس ايجادا للملزوم عرفا، وكون الملزوم مقصودا وداعيا من ايجاد اللازم لا أثر له، لأن الدواعي لا أثر لها في باب المعاملات - التي استند إليها المحقق النائيني ره في عدم وقوع العقد بالكنايات قد عرفت ما فيها في مبحث خصوصيات ألفاظ العقد - فراجع ما ذكرناه هناك.
اعتبار عدم سبق الرد الثالث: المشهور بين الأصحاب: أنه من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد.
وقد استدل لاعتبار هذا الشرط بوجوه:
الأول: الاجماع.
وفيه: أولا: إن الاجماع المنقول - سيما مع معلومية مدرك المجمعين - ليس بحجة.