____________________
أنه باعها ويجب عليه الوفاء به فليس له بيعها بشخص آخر، فيتعين الأداء من مال آخر وفاء بالعقد.
وبهذا يظهر الفرق بين المقام وبيع الفضولي، نعم لو باع الراهن قبل حلول أجل الدين لا يجب عليه الفك قبله لما ذكره ره. فالأظهر هو التفصيل، فتدبر حتى لا تبادر بالاشكال.
عدم صحة بيع ما يكال أو يوزن جزافا (و) الرابع مما (يشترط في) المبيع: أن يكون معلوما فلا يجوز بيع (المكيل والموزون والمعدود) إلا (مع معرفة المقدار بأحدها) فلا يباع المكيل والموزون والمعدود جزافا ولو كان مشاهدا كالصبرة، ولا بمكيال مجهول كقصعة حاضرة ولا العدد المجهول كملا اليد ونحوها بلا خلاف، وعن غير واحد: دعوى الاجماع عليه.
ويشهد له حديث نهي النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر (1)، وجملة من النصوص:
منها: صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل اشترى من رجل طعاما عدلا بكيل معلوم وأن صاحبه قال للمشتري: ابتع مني هذا العدل الآخر بغير كيل فإن فيه مثل ما في الآخر الذي ابتعت، قال (عليه السلام): لا يصلح إلا بكيل، قال: وما كان من طعام سميت فيه كيلا فإنه لا يصلح مجازفة، هذا مما يكره من بيع
وبهذا يظهر الفرق بين المقام وبيع الفضولي، نعم لو باع الراهن قبل حلول أجل الدين لا يجب عليه الفك قبله لما ذكره ره. فالأظهر هو التفصيل، فتدبر حتى لا تبادر بالاشكال.
عدم صحة بيع ما يكال أو يوزن جزافا (و) الرابع مما (يشترط في) المبيع: أن يكون معلوما فلا يجوز بيع (المكيل والموزون والمعدود) إلا (مع معرفة المقدار بأحدها) فلا يباع المكيل والموزون والمعدود جزافا ولو كان مشاهدا كالصبرة، ولا بمكيال مجهول كقصعة حاضرة ولا العدد المجهول كملا اليد ونحوها بلا خلاف، وعن غير واحد: دعوى الاجماع عليه.
ويشهد له حديث نهي النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر (1)، وجملة من النصوص:
منها: صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل اشترى من رجل طعاما عدلا بكيل معلوم وأن صاحبه قال للمشتري: ابتع مني هذا العدل الآخر بغير كيل فإن فيه مثل ما في الآخر الذي ابتعت، قال (عليه السلام): لا يصلح إلا بكيل، قال: وما كان من طعام سميت فيه كيلا فإنه لا يصلح مجازفة، هذا مما يكره من بيع