____________________
سلطانه على ماله، وفي الأول يتدارك الضرر بالخيار، وأما في الثاني فالتحفظ عليه إنما يكون بالتحفظ على سلطانه على ماله، وسد بابه إنما هو بالالتزام بعدم خروجه عن ملكه بلا رضاه لا خروجه عند وتداركه بالخيار، إذ أصل الانتقال ولو متزلزلا ضرر على المالك في سلطانه، فهذا الضرر يوجب رفع الصحة لا اللزوم.
وبهذا البيان يظهر أن ما أورده المحقق النائيني ره على الشيخ بأن الصحة ليست أمرا مجعولا حتى ترتفع بها بل هي منتزعة من تحقق الشرائط، فلو دل دليل على اعتبار قيد في ناحية الأسباب أو المسببات فنفس هذا الدليل كاف لإثبات هذا القيد، وإلا فلا يمكن اثبات قيد بقاعدة الضرر ونحوها لأنها حاكمة على الأحكام الثابتة، ولا يمكن اثبات حكم بها لولا جعله لزم منه الضرر، في غير محله، فإن دليل نفي الضرر يرفع امضاء الشارع للعقد الذي يلزم منه هذا الضرر ولا محذور في ذلك.
قال الشيخ: ثم إن الحكم بالصحة في هذه الصورة غير متوقفة على القول بصحة عقد الفضولي... الخ.
محصل ما ذكره: أن الأدلة الأربعة التي أقاموها على بطلان بيع الفضولي من الكتاب (1) والسنة (2) والإجماع والعقل، غير الأخير منها لا تشمل هذا العقد لأنه صدر ممن بيده أمر المال. نعم لو قلنا بفساد عقد الفضولي من باب حكم العقل بقبح التصرف في مال الغير، يتجه البطلان في المقام.
وأورد عليه المحقق النائيني: بأن حكم العقل بقبح التصرف فيما هو مال الغير واقعا بمناط واقعي، وحكمه بقبح التصرف فيما علم أنه مال الغير طريقي، فالحكم الشرعي المستكشف من الأول من باب الملازمة حكم واقعي، والحكم الشرعي
وبهذا البيان يظهر أن ما أورده المحقق النائيني ره على الشيخ بأن الصحة ليست أمرا مجعولا حتى ترتفع بها بل هي منتزعة من تحقق الشرائط، فلو دل دليل على اعتبار قيد في ناحية الأسباب أو المسببات فنفس هذا الدليل كاف لإثبات هذا القيد، وإلا فلا يمكن اثبات قيد بقاعدة الضرر ونحوها لأنها حاكمة على الأحكام الثابتة، ولا يمكن اثبات حكم بها لولا جعله لزم منه الضرر، في غير محله، فإن دليل نفي الضرر يرفع امضاء الشارع للعقد الذي يلزم منه هذا الضرر ولا محذور في ذلك.
قال الشيخ: ثم إن الحكم بالصحة في هذه الصورة غير متوقفة على القول بصحة عقد الفضولي... الخ.
محصل ما ذكره: أن الأدلة الأربعة التي أقاموها على بطلان بيع الفضولي من الكتاب (1) والسنة (2) والإجماع والعقل، غير الأخير منها لا تشمل هذا العقد لأنه صدر ممن بيده أمر المال. نعم لو قلنا بفساد عقد الفضولي من باب حكم العقل بقبح التصرف في مال الغير، يتجه البطلان في المقام.
وأورد عليه المحقق النائيني: بأن حكم العقل بقبح التصرف فيما هو مال الغير واقعا بمناط واقعي، وحكمه بقبح التصرف فيما علم أنه مال الغير طريقي، فالحكم الشرعي المستكشف من الأول من باب الملازمة حكم واقعي، والحكم الشرعي