____________________
في محل الخروج.
نعم في المقام مسألة أخرى، وهي: أنه إذا كانت القيمة في مكان أزيد من القيمة في مكان التلف والأخذ، هل للمالك أن يطالبها أم لا؟ وقد تقدم الكلام في ذلك.
بدل الحيلولة ثم إنه لا بأس بالتعرض لحكم ما لو لم تتلف العين ولكن تعذر الوصول إليها، فقد صرح غير واحد: بأنه في حكم تلف العين في جميع ما ذكر من ضمان المثل أو القيمة.
وتنقيح القول فيه بالبحث في جهات:
الأولى: أنه لا كلام في الضمان في صورة تعذر الوصول إلى ماله إذا صدق عليه التلف عرفا للأدلة المتقدمة، وللنصوص الكثيرة الدالة عليه منطوقا ومفهوما الواردة في السرق والضياع، ولا حاجة إلى نقلها.
إنما الكلام فيما إذا لم يصدق عليه التلف عرفا، وقد استدل على الضمان - بمعنى لزوم دفع البدل المسمى عندهم ببدل الحيلولة - بوجوه:
الأول: قاعدة نفي الضرر (1) بدعوى أن صبر المالك إلى حين الوصول إليه ضرر عليه فجاز له إلزام الغاصب بالبدل.
وفيه: أن قاعدة نفي الضرر إنما تنفي الحكم الضرري وحكم الموضوع الضرري، ولا تدل على ثبوت حكم ولا على لزوم تدارك الضرر المتحقق كما حقق في
نعم في المقام مسألة أخرى، وهي: أنه إذا كانت القيمة في مكان أزيد من القيمة في مكان التلف والأخذ، هل للمالك أن يطالبها أم لا؟ وقد تقدم الكلام في ذلك.
بدل الحيلولة ثم إنه لا بأس بالتعرض لحكم ما لو لم تتلف العين ولكن تعذر الوصول إليها، فقد صرح غير واحد: بأنه في حكم تلف العين في جميع ما ذكر من ضمان المثل أو القيمة.
وتنقيح القول فيه بالبحث في جهات:
الأولى: أنه لا كلام في الضمان في صورة تعذر الوصول إلى ماله إذا صدق عليه التلف عرفا للأدلة المتقدمة، وللنصوص الكثيرة الدالة عليه منطوقا ومفهوما الواردة في السرق والضياع، ولا حاجة إلى نقلها.
إنما الكلام فيما إذا لم يصدق عليه التلف عرفا، وقد استدل على الضمان - بمعنى لزوم دفع البدل المسمى عندهم ببدل الحيلولة - بوجوه:
الأول: قاعدة نفي الضرر (1) بدعوى أن صبر المالك إلى حين الوصول إليه ضرر عليه فجاز له إلزام الغاصب بالبدل.
وفيه: أن قاعدة نفي الضرر إنما تنفي الحكم الضرري وحكم الموضوع الضرري، ولا تدل على ثبوت حكم ولا على لزوم تدارك الضرر المتحقق كما حقق في