____________________
عدم الحاق الصلح بالبيع التنبيه الثامن: وحيث عرفت اشتراط القدرة على التسليم في صحة البيع (ف) إعلم: أنه (لا يصح بيع الآبق منفردا و) إن كان أنه (لو ضم إليه غيره صح) بلا خلاف فيهما. ولا يهمنا البحث في ذلك لعدم الموضوع، وإنما نتعرض لخصوص هذه المسألة لما في ذيل هذه من المسائل التي تعرض لها المصنف ره، قال: (ولا الطير في الهواء)، والشيخ الأعظم ره وسائر الأساطين، وإن لم تكن مربوطة ببيع الآبق بل هي من تذييلات وفروع المسألة المتقدمة، وهي مسائل.
الأولى: أنه لا يختص اعتبار القدرة على التسليم بالمثمن، بل هو يعتبر في الثمن أيضا لاشتراك الأدلة بينهما، فكما أنه من عدم احراز القدرة على تسليم المثمن يلزم الغرر، كذلك يلزم الغرر من عدم احراز القدرة على تسليم الثمن الثانية: في الحاق سائر المعاملات بالبيع، والكلام تارة: في غير الصلح، وأخرى:
فيه. أما في غير الصلح: فالأظهر اعتبارها لوجهين:
أحدهما: أن المستفاد من نهي النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر بمناسبة الحكم والموضوع أن الموجب للبطلان هو الغرر من حيث إنه غرر بلا خصوصية للبيع.
ثانيهما: ما أرسل عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن الغرر (1)، المنجبر ضعفه بعمل الأصحاب لاستدلالهم في جميع المعاوضات كالإجارة والمزارعة والمساقاة والجعالة وغيرها، بل في غير المعاوضات كالوكالة بذلك.
الأولى: أنه لا يختص اعتبار القدرة على التسليم بالمثمن، بل هو يعتبر في الثمن أيضا لاشتراك الأدلة بينهما، فكما أنه من عدم احراز القدرة على تسليم المثمن يلزم الغرر، كذلك يلزم الغرر من عدم احراز القدرة على تسليم الثمن الثانية: في الحاق سائر المعاملات بالبيع، والكلام تارة: في غير الصلح، وأخرى:
فيه. أما في غير الصلح: فالأظهر اعتبارها لوجهين:
أحدهما: أن المستفاد من نهي النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر بمناسبة الحكم والموضوع أن الموجب للبطلان هو الغرر من حيث إنه غرر بلا خصوصية للبيع.
ثانيهما: ما أرسل عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن الغرر (1)، المنجبر ضعفه بعمل الأصحاب لاستدلالهم في جميع المعاوضات كالإجارة والمزارعة والمساقاة والجعالة وغيرها، بل في غير المعاوضات كالوكالة بذلك.