____________________
الناس مسلطون على أموالهم (1)، مع أن أمرها بيد ولي الأمر ولا لنوع المسلمين، فإنه وإن لم يرد عليه المحذوران المتقدمان - إذ لا تعين للميت حتى يرثه وارثه ولا تعين للمالك فلا محالة تكون الولاية لولي الأمر القابض على هذه الأرض - إلا أنه يرد عليه: أن لازمه جواز اعطاء ولي الأمر عين هذه الأرض لأحد من المسلمين من دون مصلحة، ولا وقفا لهم، وإلا لزم عدم جواز بيعها إلا في موارد مخصوصة منصوصة لا لما يراه ولي الأمر من المصلحة، بل هي ملك لنوع المسلمين، وجعل أمرها عينا ومنفعة إلى ولي الأمر مع رعاية مصلحة النوع.
اعتبار كون ملك كل من العوضين طلقا وقد ذكر المصنف ره والمحقق ممن تأخر عنهما في شروط العوضين بعد الملكية:
كونه طلقا، وأبدله في محكي القواعد بكونه تاما. وفرعوا على ذلك عدم جواز بيع الوقف إلا فيما استثنى، ولا الرهن إلا بإذن المرتهن أو إجازته.
وتنقيح القول بالبحث في المراد من الطلقية، ثم في مسألة بيع الوقف وبيع الرهن.
أما الأول: فالمراد من الطلقية أن لا يكون في المبيع مانع عن التصرف، لأنها من الاطلاق توضيح ذلك: أن عدم السلطنة على التصرف في الشئ ربما يكون لخلل في المتصرف، إما لعدم المقتضي كما إذا لم يكن ملكا له، أو لمانع كما إذا كان المالك محجورا
اعتبار كون ملك كل من العوضين طلقا وقد ذكر المصنف ره والمحقق ممن تأخر عنهما في شروط العوضين بعد الملكية:
كونه طلقا، وأبدله في محكي القواعد بكونه تاما. وفرعوا على ذلك عدم جواز بيع الوقف إلا فيما استثنى، ولا الرهن إلا بإذن المرتهن أو إجازته.
وتنقيح القول بالبحث في المراد من الطلقية، ثم في مسألة بيع الوقف وبيع الرهن.
أما الأول: فالمراد من الطلقية أن لا يكون في المبيع مانع عن التصرف، لأنها من الاطلاق توضيح ذلك: أن عدم السلطنة على التصرف في الشئ ربما يكون لخلل في المتصرف، إما لعدم المقتضي كما إذا لم يكن ملكا له، أو لمانع كما إذا كان المالك محجورا