____________________
ما تقتضيه الأدلة الاجتهادية عند الشك في المثلية والقيمية الموضع الثالث: فيما تقتضيه الأدلة الاجتهادية في هذا المقام، والأدلة التي ركنوا إليها في المقام ثلاثة:
الأول: النبوي المتقدم: على اليد ما أخذت حتى تؤدي (1). وقد استظهر الشيخ ره منه تخيير المالك بتقريب أنه يدل من جهة جعل الغاية أداء العين خاصة على بقاء عهدة العين، وأنه لا رافع لها سوى أدائها، وقد قام الاجماع على سقوطها بدفع ما رضي به المالك وبقي الباقي.
وفيه أن الوجوه المحتملة في الحديث أربعة:
أحدها: أن يكون الحديث مختصا بما قبل التلف من جهة ظهور كلمة حتى) في كون مدخولها رافعا لما قبلها وغاية لها، وظهور ذلك في كونه ممكن الحصول، إذ عليه تكون الغاية قرينة على اختصاص الحكم الثابت في المغيا بحال وجود العين.
ثانيها: أن يكون الحديث دالا على كون العين في العهدة ما دام وجودها، وبتلفها تنقلب العهدة إلى ذمة المثل أو القيمة كما عليه المشهور، من جهة أن مفاد الحديث كون المأخوذ تلفه على الآخذ.
ثالثها: أن يكون المراد به بقاء العين في العهدة ولو بعد التلف، ويكون دفع المثل أو القيمة مسقطا لها، وقد اختاره جمع من المحققين لكونه من مراتب رد العين.
رابعا: أن يكون مفاده بقاء العين في العهدة حتى بعد التلف، ودفع المثل أو
الأول: النبوي المتقدم: على اليد ما أخذت حتى تؤدي (1). وقد استظهر الشيخ ره منه تخيير المالك بتقريب أنه يدل من جهة جعل الغاية أداء العين خاصة على بقاء عهدة العين، وأنه لا رافع لها سوى أدائها، وقد قام الاجماع على سقوطها بدفع ما رضي به المالك وبقي الباقي.
وفيه أن الوجوه المحتملة في الحديث أربعة:
أحدها: أن يكون الحديث مختصا بما قبل التلف من جهة ظهور كلمة حتى) في كون مدخولها رافعا لما قبلها وغاية لها، وظهور ذلك في كونه ممكن الحصول، إذ عليه تكون الغاية قرينة على اختصاص الحكم الثابت في المغيا بحال وجود العين.
ثانيها: أن يكون الحديث دالا على كون العين في العهدة ما دام وجودها، وبتلفها تنقلب العهدة إلى ذمة المثل أو القيمة كما عليه المشهور، من جهة أن مفاد الحديث كون المأخوذ تلفه على الآخذ.
ثالثها: أن يكون المراد به بقاء العين في العهدة ولو بعد التلف، ويكون دفع المثل أو القيمة مسقطا لها، وقد اختاره جمع من المحققين لكونه من مراتب رد العين.
رابعا: أن يكون مفاده بقاء العين في العهدة حتى بعد التلف، ودفع المثل أو