____________________
بيع الفضولي مال نفسه مع مال غيره مسألة: (ولو جمع بين ملكه وغيره) وباعهما معا بعقد واحد وثمن كذلك (مضى) بيعه (في ملكه) وكان فيما لا يملك موقوفا على الإجازة، (و) هو مراد المصنف بقوله: (تخير المالك في الآخر).
وقال الشيخ: لا ريب في الصحة على القول بصحة بيع الفضولي، والظاهر الصحة على القول ببطلانه.
وهو قابل للمناقشة، فإن جميع ما ذكر وجها للبطلان يجري على القول بصحة بيع الفضولي. نعم على القول بصحته وكون الإجازة كاشفة بنحو الشرط المتأخر وتحققها لا يجري شئ من تلك الوجوه كما ستعرف.
وكيف كان: فيشهد للصحة في المملوك على جميع التقادير - مضافا إلى الاجماع -: صحيح الصفار عن أبي محمد العسكري (عليه السلام): لا يجوز بيع ما ليس يملك وقد وجب الشراء من البائع على ما يملك (1). بل العمومات الدالة على صحة العقود كالآية الشريفة (2) تدل على الصحة فيه.
وقد ذكروا في وجه عدم الشمول أمورا:
منها: أن البيع أمر واحد بسيط، فإما أن يكون هذا الواحد مشمولا للعمومات فلازمه الصحة في جميع أجزاء المبيع، أو لا يكون مشمولا لها فلازمه البطلان في الجميع.
وعلى التقديرين لا وجه للتفكيك بين الأجزاء صحة وفسادا، وحيث إنه لا يمكن
وقال الشيخ: لا ريب في الصحة على القول بصحة بيع الفضولي، والظاهر الصحة على القول ببطلانه.
وهو قابل للمناقشة، فإن جميع ما ذكر وجها للبطلان يجري على القول بصحة بيع الفضولي. نعم على القول بصحته وكون الإجازة كاشفة بنحو الشرط المتأخر وتحققها لا يجري شئ من تلك الوجوه كما ستعرف.
وكيف كان: فيشهد للصحة في المملوك على جميع التقادير - مضافا إلى الاجماع -: صحيح الصفار عن أبي محمد العسكري (عليه السلام): لا يجوز بيع ما ليس يملك وقد وجب الشراء من البائع على ما يملك (1). بل العمومات الدالة على صحة العقود كالآية الشريفة (2) تدل على الصحة فيه.
وقد ذكروا في وجه عدم الشمول أمورا:
منها: أن البيع أمر واحد بسيط، فإما أن يكون هذا الواحد مشمولا للعمومات فلازمه الصحة في جميع أجزاء المبيع، أو لا يكون مشمولا لها فلازمه البطلان في الجميع.
وعلى التقديرين لا وجه للتفكيك بين الأجزاء صحة وفسادا، وحيث إنه لا يمكن