____________________
الملاك لما كان آخذا إياه في الموضوع فإنما هو في خصوص المقتضى الذي يترشح منه المقتضي، ولا يتم في الشرائط الدخيلة في فعلية الأثر من المؤثر والموانع، ولذا لم يتوهم أحد رجوع شرائط الصلاة إلى شرط واحد، فلا بد من تعيين أحد الوجهين من الرجوع إلى الأدلة اللفظية، وهي تتضمن مانعية كل عنوان خاص واشتراط عدمه، وليس في الأدلة ما يتضمن اعتبار كون الملك طلقا، وعليه فالأظهر هو الثاني.
ولا يخفى أن أكثر من تعرض لذلك لم يذكروا من الحقوق المانعة سوى الوقفية والرهنية وأم الولدية مع أنها أكثر من هذه الثلاثة، وقد أنهاها بعض الأساطين إلى أزيد من عشرين، ولكنا في المقام نقتصر على ما اقتصر عليه الأصحاب مع إلغاء بحث أم الولد لعدم الموضوع لها. فالكلام في مسألتين.
بيع الوقف الأولى: لا يجوز بيع الوقف اجماعا محققا في الجملة ومحكيا.
حق القول في المقام يقتضي البحث في موردين:
الأولى: في اقتضاء حقيقة الوقف بذاتها أو بلازمها لعدم جواز البيع.
الثاني: في الأدلة الخاصة.
أما المورد الأول: فالوقف لغة: هو ايقاف الشئ وحبسه المساوق للسكون في قبال الجريان في التقلبيات وليس له في الاصطلاح معنى آخر، بل ذكروا في حقيقته أنه تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة.
وفي النبوي: أنه حبس الأصل وسبل الثمرة (1). والمراد من التحبيس: أما
ولا يخفى أن أكثر من تعرض لذلك لم يذكروا من الحقوق المانعة سوى الوقفية والرهنية وأم الولدية مع أنها أكثر من هذه الثلاثة، وقد أنهاها بعض الأساطين إلى أزيد من عشرين، ولكنا في المقام نقتصر على ما اقتصر عليه الأصحاب مع إلغاء بحث أم الولد لعدم الموضوع لها. فالكلام في مسألتين.
بيع الوقف الأولى: لا يجوز بيع الوقف اجماعا محققا في الجملة ومحكيا.
حق القول في المقام يقتضي البحث في موردين:
الأولى: في اقتضاء حقيقة الوقف بذاتها أو بلازمها لعدم جواز البيع.
الثاني: في الأدلة الخاصة.
أما المورد الأول: فالوقف لغة: هو ايقاف الشئ وحبسه المساوق للسكون في قبال الجريان في التقلبيات وليس له في الاصطلاح معنى آخر، بل ذكروا في حقيقته أنه تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة.
وفي النبوي: أنه حبس الأصل وسبل الثمرة (1). والمراد من التحبيس: أما