____________________
فظاهر كلام الشيخ أن الأصل مع البايع، وصريح كلام المحقق النائيني ره ذلك.
ولكن ألحق إن الأصل مع المشتري، إذ مضافا إلى أصالة اللزوم تجري أصالة عدم التغير وعدم وجود الوصف إلى حين البيع، ولا تعارضها أصالة عدم البيع إلى زمان التغير، إذ لا يثبت بها وقوع البيع في حال وجود الوصف.
لزوم الاختبار مسائل:
الأولى: لا بد وأن يختبر الطعم واللون والرائحة فيما يختلف باختلاف ذلك كما في كل وصف يكون كذلك بلا خلاف لدفع الغرر، إنما الكلام في كفاية الوصف عن الاختبار وعدمها، وإلى الحكمين أشار في المتن قال: (ولو افتقرت معرفته) أي معرفة ما يراد شرائه (إلى الاختبار) أي اختبار الطعم أو الذوق أو الشم (جاز بيعه) بالاختبار، و (بالوصف أيضا) القائم مقام الاختبار كما يقوم مقام الرؤية، بلا خلاف ولا اشكال في شئ من ذلك.
وتفصيل القول في هذه المسألة: أنه تارة تختلف قيمة الشئ باختلاف أوصافه الثلاثة، وأخرى لا تختلف. وعلى الأول: قد يكون واجد الوصف صحيحا وفاقده فاسدا، وقد يكونان معا من مراتب الصحيح.
أما في القسم الأول: فلا ينبغي التوقف في بطلان البيع مع الجهل بالوصف من دون توصيف واشتراط ولو ضمني للغرر، من غير فرق بين كون الفاقد فاسد أو مما لا مالية له المترقبة من ذلك الشئ، وبين كونه معيبا. وهناك قول آخر، وهو: القول بصحة البيع اعتمادا على أصالة السلامة.
ولكن ألحق إن الأصل مع المشتري، إذ مضافا إلى أصالة اللزوم تجري أصالة عدم التغير وعدم وجود الوصف إلى حين البيع، ولا تعارضها أصالة عدم البيع إلى زمان التغير، إذ لا يثبت بها وقوع البيع في حال وجود الوصف.
لزوم الاختبار مسائل:
الأولى: لا بد وأن يختبر الطعم واللون والرائحة فيما يختلف باختلاف ذلك كما في كل وصف يكون كذلك بلا خلاف لدفع الغرر، إنما الكلام في كفاية الوصف عن الاختبار وعدمها، وإلى الحكمين أشار في المتن قال: (ولو افتقرت معرفته) أي معرفة ما يراد شرائه (إلى الاختبار) أي اختبار الطعم أو الذوق أو الشم (جاز بيعه) بالاختبار، و (بالوصف أيضا) القائم مقام الاختبار كما يقوم مقام الرؤية، بلا خلاف ولا اشكال في شئ من ذلك.
وتفصيل القول في هذه المسألة: أنه تارة تختلف قيمة الشئ باختلاف أوصافه الثلاثة، وأخرى لا تختلف. وعلى الأول: قد يكون واجد الوصف صحيحا وفاقده فاسدا، وقد يكونان معا من مراتب الصحيح.
أما في القسم الأول: فلا ينبغي التوقف في بطلان البيع مع الجهل بالوصف من دون توصيف واشتراط ولو ضمني للغرر، من غير فرق بين كون الفاقد فاسد أو مما لا مالية له المترقبة من ذلك الشئ، وبين كونه معيبا. وهناك قول آخر، وهو: القول بصحة البيع اعتمادا على أصالة السلامة.