____________________
المسألة الثانية: (ولا يجوز بيع السمك في الأجمة) ولو كان مملوكا مقدورا على تسليمه لجهالته (ولا اللبن في الضرع ولا ما في بطون الأنعام).
وهذا كله لا كلام فيه.
(و) إنما الكلام فيما ذكره بقوله: (يجوز لو ضم معها غيرها).
بيع المجهول منضما إلى المعلوم والأقوال في المسألة - أي في بيع المجهول مع الضميمة - ثلاثة:
أحدها: الجواز مطلقا ذهب إليه السيد في محكي الإنتصار.
الثاني: ما هو المشهور بين الأصحاب وهو عدم الجواز كذلك.
الثالث: ما عن المختلف وشرح الارشاد وغيرهما، وهو التفصيل بين ما إذا كان المجهول تابعا للمعلوم فيصح البيع، وبين ما إذا لم يكن كذلك فيبطل.
والحق يقتضي البحث في موضعين:
الأول: فيما تقتضيه القواعد.
الثاني: في مقتضى النصوص الخاصة.
أما الموضع الأول: فإن لم يكن المجهول تابع لا كلام في البطلان للغرر، وأما التابع فله معان: أحدها: ما عن العلامة في القواعد والتذكرة، وهو: أن التابع ما أخذ شرطا في المبيع في مقابل ما جعل جزء منه، وعليه فعلى القول بالتفصيل لا فرق في الصحة في صورة الاشتراط بين أن يكون الشرط أصلا في الغرض أو تابعا، كما لا فرق في البطلان على الجزئية بين الصورتين.
وهذا كله لا كلام فيه.
(و) إنما الكلام فيما ذكره بقوله: (يجوز لو ضم معها غيرها).
بيع المجهول منضما إلى المعلوم والأقوال في المسألة - أي في بيع المجهول مع الضميمة - ثلاثة:
أحدها: الجواز مطلقا ذهب إليه السيد في محكي الإنتصار.
الثاني: ما هو المشهور بين الأصحاب وهو عدم الجواز كذلك.
الثالث: ما عن المختلف وشرح الارشاد وغيرهما، وهو التفصيل بين ما إذا كان المجهول تابعا للمعلوم فيصح البيع، وبين ما إذا لم يكن كذلك فيبطل.
والحق يقتضي البحث في موضعين:
الأول: فيما تقتضيه القواعد.
الثاني: في مقتضى النصوص الخاصة.
أما الموضع الأول: فإن لم يكن المجهول تابع لا كلام في البطلان للغرر، وأما التابع فله معان: أحدها: ما عن العلامة في القواعد والتذكرة، وهو: أن التابع ما أخذ شرطا في المبيع في مقابل ما جعل جزء منه، وعليه فعلى القول بالتفصيل لا فرق في الصحة في صورة الاشتراط بين أن يكون الشرط أصلا في الغرض أو تابعا، كما لا فرق في البطلان على الجزئية بين الصورتين.