____________________
البيع وإلا فعدم وقوعه له قبل تملكه لا يحتاج إلى البيان.
وأجاب عنها الشيخ ره: بأنها تدل على عدم ترتب الأثر المقصود من البيع على هذا البيع، وهذا لا ينافي ترتب الأثر عليه إذا لحقه الإجازة.
وفيه: أن مقتضى اطلاقها عدم ترتب الأثر عليه وإن أجاز وأجابوا عنها بأجوبة آخر أحسنها جوابان - وقد تقدما -: أحدهما: إن الظاهر البدوي من النبوي النهي عن بيع ما ليس حاضرا عنده، سواءا كان مملوكا له أم لا، قد على تسليمه أم لا، كليا أو شخصيا، وحيث إنه لا يمكن الالتزام به تعين حمله، إما على النهي عن بيع ما ليس مملوكا له. أو على النهي عن بيع ما لا يقدر على تسلميه، وإن لم يكن الثاني أقرب لا كلام في عدم أقربية الأول.
الطائفة الثانية: النصوص الخاصة: كصحيح يحيى بن الحجاج عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن رجل قال لي: اشتر هذا الثوب وهذه الدابة وبعنيها أربحك فيها كذا وكذا، قال (عليه السلام): لا بأس بذلك اشترها ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو تشتريها (1).
وخبر خالد بن الحجاج عنه (عليه السلام) عن الرجل يجئ فيقول: اشتر هذا الثوب وأربحك كذا وكذا. قال (عليه السلام): أليس إن شاء ترك وإن شاء أخذ؟ قلت:
بلى قال (عليه السلام): لا بأس به إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام ويحرم الكلام (2).
وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) عن رجل أتاه رجل
وأجاب عنها الشيخ ره: بأنها تدل على عدم ترتب الأثر المقصود من البيع على هذا البيع، وهذا لا ينافي ترتب الأثر عليه إذا لحقه الإجازة.
وفيه: أن مقتضى اطلاقها عدم ترتب الأثر عليه وإن أجاز وأجابوا عنها بأجوبة آخر أحسنها جوابان - وقد تقدما -: أحدهما: إن الظاهر البدوي من النبوي النهي عن بيع ما ليس حاضرا عنده، سواءا كان مملوكا له أم لا، قد على تسليمه أم لا، كليا أو شخصيا، وحيث إنه لا يمكن الالتزام به تعين حمله، إما على النهي عن بيع ما ليس مملوكا له. أو على النهي عن بيع ما لا يقدر على تسلميه، وإن لم يكن الثاني أقرب لا كلام في عدم أقربية الأول.
الطائفة الثانية: النصوص الخاصة: كصحيح يحيى بن الحجاج عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن رجل قال لي: اشتر هذا الثوب وهذه الدابة وبعنيها أربحك فيها كذا وكذا، قال (عليه السلام): لا بأس بذلك اشترها ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو تشتريها (1).
وخبر خالد بن الحجاج عنه (عليه السلام) عن الرجل يجئ فيقول: اشتر هذا الثوب وأربحك كذا وكذا. قال (عليه السلام): أليس إن شاء ترك وإن شاء أخذ؟ قلت:
بلى قال (عليه السلام): لا بأس به إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام ويحرم الكلام (2).
وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) عن رجل أتاه رجل