____________________
الظاهر من هذه الجملة أن السببية المترقبة من هذه القاعدة هي الشرعية لا الخارجية.
الثاني: إن العقد الفاسد سبب الحكم بالضمان بشرط القبض.
وفيه: أن الموجب للضمان هو القبض، والسببية المشار إليها من قبيل الوصف بحال المتعلق، فعلى هذا بما أن الظاهر بقرينة وحدة السياق إرادة شئ واحد من كلمة الباء، فيتعين حملها على إرادة الظرفية، كما في قوله تعالى: (ولقد نصركم الله ببدر) (1) وقوله: (ونجيناهم بسحر) (2) وغير ذلك من الاستعمالات.
مدرك قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده.
الجهة الرابعة: في مدرك هذه القاعدة وقد ذكر له وجوه: الأول: الاجماع.
وفيه: أنه لو تم الاجماع حيث إنه غير تعبدي لمعلومية مدرك المجمعين فلا يعتنى به.
الثاني: اقدام الآخذ على الضمان، وهو وإن دخل على أن يكون المال مضمونا عليه بالمسمى، لكنه إذا لم يسلم له المسمى رجع إلى المثل أو القيمة.
وأورد عليه الشيخ ره بايرادات: منها: أنه ربما يكون الاقدام موجودا ولا ضمان كما قبل القبض.
وفيه: أن الضمان في الصحيح ضمان بالمسمى، وهو متحقق قبل القبض، وإنما يكون التلف من مال بائعه لما دل على ذلك من جهة انفساخ العقد بالتلف أو من جهة
الثاني: إن العقد الفاسد سبب الحكم بالضمان بشرط القبض.
وفيه: أن الموجب للضمان هو القبض، والسببية المشار إليها من قبيل الوصف بحال المتعلق، فعلى هذا بما أن الظاهر بقرينة وحدة السياق إرادة شئ واحد من كلمة الباء، فيتعين حملها على إرادة الظرفية، كما في قوله تعالى: (ولقد نصركم الله ببدر) (1) وقوله: (ونجيناهم بسحر) (2) وغير ذلك من الاستعمالات.
مدرك قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده.
الجهة الرابعة: في مدرك هذه القاعدة وقد ذكر له وجوه: الأول: الاجماع.
وفيه: أنه لو تم الاجماع حيث إنه غير تعبدي لمعلومية مدرك المجمعين فلا يعتنى به.
الثاني: اقدام الآخذ على الضمان، وهو وإن دخل على أن يكون المال مضمونا عليه بالمسمى، لكنه إذا لم يسلم له المسمى رجع إلى المثل أو القيمة.
وأورد عليه الشيخ ره بايرادات: منها: أنه ربما يكون الاقدام موجودا ولا ضمان كما قبل القبض.
وفيه: أن الضمان في الصحيح ضمان بالمسمى، وهو متحقق قبل القبض، وإنما يكون التلف من مال بائعه لما دل على ذلك من جهة انفساخ العقد بالتلف أو من جهة