____________________
عن المشروط، وعليه فإذا تقدمت الإجازة لغى الرد لكونه ردا بعد الإجازة، وإذا تقدم الرد لم يفد الإجازة بناءا على اعتبار أن لا تكون مسبوقة بالرد، وإلا صحت.
الإجازة ليست على الفور السادس: هل الإجازة على الفور فمع التأخير تسقط، أم لا؟ فيه وجهان:
أقواهما الثاني: لا طلاق الأدلة، وصحيح محمد بن قيس المتقدم (1).
وعليه، فلو لم يجز المالك ولا رد، فهل يتعين اجبار المالك بأحد الأمرين - كما اختاره السيد قده - أم يتعين ثبوت الخيار - كما ذهب إليه جمع - أم يثبت الأمران بنحو التخيير - كما اختاره الشيخ ره - وجوه؟
وليعلم أن محل الكلام إنما هو فيما إذا لم يجز للأصيل التصرف فيما انتقل عنه وفيما انتقل إليه، وأما إذا جاز له التصرف فيما انتقل عنه إما لعدم لزوم لعقد عليه أو لجوازه، حتى بناء على لزوم العقد، لا مورد لشئ من هذه الوجوه، إذ لا يلزم ضرر عليه من عدم الإجازة والرد. وأيضا الظاهر أن محل الكلام ما لو لم يكن الأصيل عالما بكون طرفه فضوليا، أو كان مطمئنا بأنه يجيز المالك أو يرد، وأما إذا كان عالم به ولم يكن مطمئنا بشئ منهما، فمن حيث إنه مقدم على الضرر لا يجري شئ من الوجوه.
فتدبر.
وكيف كان: فالأظهر من تلك الوجوه هو الثاني، إذ الإجبار إنما يكون لأحد أمرين: إما الامتناع عن الحق من جهة أن السلطان ولي الممتنع، أو للامتناع عن
الإجازة ليست على الفور السادس: هل الإجازة على الفور فمع التأخير تسقط، أم لا؟ فيه وجهان:
أقواهما الثاني: لا طلاق الأدلة، وصحيح محمد بن قيس المتقدم (1).
وعليه، فلو لم يجز المالك ولا رد، فهل يتعين اجبار المالك بأحد الأمرين - كما اختاره السيد قده - أم يتعين ثبوت الخيار - كما ذهب إليه جمع - أم يثبت الأمران بنحو التخيير - كما اختاره الشيخ ره - وجوه؟
وليعلم أن محل الكلام إنما هو فيما إذا لم يجز للأصيل التصرف فيما انتقل عنه وفيما انتقل إليه، وأما إذا جاز له التصرف فيما انتقل عنه إما لعدم لزوم لعقد عليه أو لجوازه، حتى بناء على لزوم العقد، لا مورد لشئ من هذه الوجوه، إذ لا يلزم ضرر عليه من عدم الإجازة والرد. وأيضا الظاهر أن محل الكلام ما لو لم يكن الأصيل عالما بكون طرفه فضوليا، أو كان مطمئنا بأنه يجيز المالك أو يرد، وأما إذا كان عالم به ولم يكن مطمئنا بشئ منهما، فمن حيث إنه مقدم على الضرر لا يجري شئ من الوجوه.
فتدبر.
وكيف كان: فالأظهر من تلك الوجوه هو الثاني، إذ الإجبار إنما يكون لأحد أمرين: إما الامتناع عن الحق من جهة أن السلطان ولي الممتنع، أو للامتناع عن