____________________
حكم التصرفات غير المنافية لملك المشتري وأما المورد الثاني: فالكلام فيه يقع في جهتين:
الأولى: في أنه هل يكون فعل مصداقا للرد كي يصح انشاء الرد به أم لا؟ وقد ذهب المحقق النائيني ره إلى الثاني.
وفيه: أن تحريك الرأس بعد سؤال السائل أنه هل ترد البيع فعل يكون ردا بالحمل الشائع، وكذلك الكتابة، فهما مصداقان للرد الفعلي.
الثانية: في أن الأفعال غير المنافية لملك المشتري هل يتحقق بها الرد أم لا؟
وتلك الأفعال على قسمين: الأول: ما يقع حال التفات المالك إلى وقوع العقد من الفضولي على ماله. الثاني: ما يقع في حال عدم الالتفات.
أما القسم الأول: فقد ذهب الشيخ الأعظم ره إلى تحقق الرد به.
واستدل له بصدق الرد عليه، فيشمله ما دل على أن للمالك الرد، مثل ما ورد في نكاح العبد والأمة بغير إذن مولاه كموثق زرارة عن الإمام الباقر (عليه السلام) عن مملوك تزوج بغير إذن سيده فقال: ذاك إلى سيده إن شاء أجازه وإن شاء فرق بينهما (1). ونحوه غيره.
وما ورد فيمن زوجته أمه وهو غائب كخبر محمد بن مسلم عن مولانا الباقر (عليه السلام) عن رجل زوجته أمه هو غائب قال (عليه السلام): النكاح جائز إن شاء المتزوج قبل وإن شاء ترك، فإن ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لأمه (2).
الأولى: في أنه هل يكون فعل مصداقا للرد كي يصح انشاء الرد به أم لا؟ وقد ذهب المحقق النائيني ره إلى الثاني.
وفيه: أن تحريك الرأس بعد سؤال السائل أنه هل ترد البيع فعل يكون ردا بالحمل الشائع، وكذلك الكتابة، فهما مصداقان للرد الفعلي.
الثانية: في أن الأفعال غير المنافية لملك المشتري هل يتحقق بها الرد أم لا؟
وتلك الأفعال على قسمين: الأول: ما يقع حال التفات المالك إلى وقوع العقد من الفضولي على ماله. الثاني: ما يقع في حال عدم الالتفات.
أما القسم الأول: فقد ذهب الشيخ الأعظم ره إلى تحقق الرد به.
واستدل له بصدق الرد عليه، فيشمله ما دل على أن للمالك الرد، مثل ما ورد في نكاح العبد والأمة بغير إذن مولاه كموثق زرارة عن الإمام الباقر (عليه السلام) عن مملوك تزوج بغير إذن سيده فقال: ذاك إلى سيده إن شاء أجازه وإن شاء فرق بينهما (1). ونحوه غيره.
وما ورد فيمن زوجته أمه وهو غائب كخبر محمد بن مسلم عن مولانا الباقر (عليه السلام) عن رجل زوجته أمه هو غائب قال (عليه السلام): النكاح جائز إن شاء المتزوج قبل وإن شاء ترك، فإن ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لأمه (2).