____________________
فالأظهر عدم جواز بيع الوقف إن خيف أوله إلى الخراب، لا سيما إذا كان الخراب المترقب بعد مدة طويلة. نعم يجوز البيع في آخر أزمنة بقائه، إذ لا منفعة حينئذ والله العالم.
الصورة الثامنة الصورة الثامنة: أن يقع بين الموقوف عليهم اختلاف لا يؤمن معه تلف المال.
فكلمات القوم في هذه الصورة متشتة، فلا يصغى إلى نقل شهرة في الباب، فالمهم صرف عنان الكلام إلى الحجج والأدلة.
وقد استدل للمنع في المكاسب: بعموم أدلة المنع عن بيع الوقف (1) وبالاستصحاب.
أقول: ما ذكر من عموم الأدلة متين في نفسه، وأما الاستصحاب فغاية ما يمكن أن يقال في تقريبه: أن عموم دليل نفوذ البيع خصص بما دل على عدم جواز بيع الوقف، وهو وإن اختص بما قبل وقوع الاختلاف المزبور ولم يكن له عموم شامل له، إلا أنه من جهة كون دليل نفوذ البيع والوفاء بالعقد مما لا عموم أزماني له، بل هو متضمن لبيان حكم واحد مستمر لكل فرد من أفراد البيع والعقد، ومع الشك في أن الخارج هو في زمان أو دائما يجري الاستصحاب، ولا يكون مورد التمسك بالعموم.
وفيه: - مضافا إلى عدم تمامية المبنى كما حققناه في الأصول - أنه لا يكون منطبقا على المقام من جهة أنه ليس هناك فرد واحد يكون خارجا عن تحت عموم
الصورة الثامنة الصورة الثامنة: أن يقع بين الموقوف عليهم اختلاف لا يؤمن معه تلف المال.
فكلمات القوم في هذه الصورة متشتة، فلا يصغى إلى نقل شهرة في الباب، فالمهم صرف عنان الكلام إلى الحجج والأدلة.
وقد استدل للمنع في المكاسب: بعموم أدلة المنع عن بيع الوقف (1) وبالاستصحاب.
أقول: ما ذكر من عموم الأدلة متين في نفسه، وأما الاستصحاب فغاية ما يمكن أن يقال في تقريبه: أن عموم دليل نفوذ البيع خصص بما دل على عدم جواز بيع الوقف، وهو وإن اختص بما قبل وقوع الاختلاف المزبور ولم يكن له عموم شامل له، إلا أنه من جهة كون دليل نفوذ البيع والوفاء بالعقد مما لا عموم أزماني له، بل هو متضمن لبيان حكم واحد مستمر لكل فرد من أفراد البيع والعقد، ومع الشك في أن الخارج هو في زمان أو دائما يجري الاستصحاب، ولا يكون مورد التمسك بالعموم.
وفيه: - مضافا إلى عدم تمامية المبنى كما حققناه في الأصول - أنه لا يكون منطبقا على المقام من جهة أنه ليس هناك فرد واحد يكون خارجا عن تحت عموم