____________________
يزيد أو ينقص الزيادة والنقيصة في نوع المقدار المندر في نوع هذه المعاملة بحيث قد يتفق في بعض المعاملات الزيادة وفي بعض آخر النقيصة الذي هو الاحتمال الثالث في المتاجر فلا محالة يصير ذلك سببا لاحتمال الزيادة والنقيصة في كل معاملة شخصية.
فمراده (عليه السلام) أنه إن كان يحتمل الزيادة والنقيصة لا محالة يتراضيان. وأما إن كان يحتمل خصوص الزيادة فقد لا يرضى المشتري ففيه بأس.
فالمتحصل منه: اعتبار التراضي لا غير، فيتحد مفاده مع الأخيرين.
فتحصل: أنه لا يستفاد من النصوص غير ما يستفاد من القواعد.
في كفاية المشاهدة وعدمها (و) الخامس مما (يشترط في كل مبيع: أن يكون مشاهدا أو موصوفا بما يرفع الجهالة) وإلا كان باطلا للغرر والجهالة.
وهذا لا اشكال فيه، كما لا اشكال في الصحة في ما لو وصفه بما يرفع الجهالة، إنما الكلام في كفاية المشاهدة.
وقد صرح غير واحد بصحة بيع مختلفة الأجزاء كالثوب والدار والغنم مع المشاهدة، وادعوا أن عليها الاجماع.
وأورد عليهم جمع منهما الشيخ ره: بأنه يشكل الحكم بالجواز في كثير من تلك الموارد لثبوت الغرر، وظاهر بعض الموردين وصريح آخرين الحكم بالجواز مع عدم لزوم الغرر.
ولكن الأظهر عدم الصحة في جملة من تلك الموارد ولو لم يلزم الغرر، وهي الموارد التي يباع الشئ بالعد والذرع.
فمراده (عليه السلام) أنه إن كان يحتمل الزيادة والنقيصة لا محالة يتراضيان. وأما إن كان يحتمل خصوص الزيادة فقد لا يرضى المشتري ففيه بأس.
فالمتحصل منه: اعتبار التراضي لا غير، فيتحد مفاده مع الأخيرين.
فتحصل: أنه لا يستفاد من النصوص غير ما يستفاد من القواعد.
في كفاية المشاهدة وعدمها (و) الخامس مما (يشترط في كل مبيع: أن يكون مشاهدا أو موصوفا بما يرفع الجهالة) وإلا كان باطلا للغرر والجهالة.
وهذا لا اشكال فيه، كما لا اشكال في الصحة في ما لو وصفه بما يرفع الجهالة، إنما الكلام في كفاية المشاهدة.
وقد صرح غير واحد بصحة بيع مختلفة الأجزاء كالثوب والدار والغنم مع المشاهدة، وادعوا أن عليها الاجماع.
وأورد عليهم جمع منهما الشيخ ره: بأنه يشكل الحكم بالجواز في كثير من تلك الموارد لثبوت الغرر، وظاهر بعض الموردين وصريح آخرين الحكم بالجواز مع عدم لزوم الغرر.
ولكن الأظهر عدم الصحة في جملة من تلك الموارد ولو لم يلزم الغرر، وهي الموارد التي يباع الشئ بالعد والذرع.