____________________
فقال: ابتع لي متاعا لعلي أشتريه منك بنقد أو نسيئة فابتاعه الرجل من أجله قال (عليه السلام): ليس به بأس، إنما يشتريه منه بعد ما يملكه (1).
وصحيح منصور عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل أمر رجلا يشتري له متاعا فيشتريه منه قال (عليه السلام): لا بأس بذلك أنما البيع بعد ما يشتريه (2).
وصحيح معاوية: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): يجيئني الرجل يطلب مني بيع الحرير وليس عندي منه شئ فيقاولني عليه وأقاوله في الربح والأجل حتى نجتمع على شئ ثم أذهب فأشتري له الحرير فأدعوه فقال (عليه السلام): أرأيت إن وجد بيعا هو أحب إليه مما عندك يستطيع أن ينصرف إليه ويدعك أو وجدت أنت ذلك أتستطيع أن تنصرف إليه وتدعه؟ قلت: نعم، قال: فلا بأس (3).
والشيخ ره أجاب عنها أولا بما حاصله: أنها تدل على المنع عن الإلزام والالتزام من المتبايعين بآثار البيع قبل الاشتراء، فكذا بعده من دون حاجة إلى الإجازة، وهذا لا ينافي الصحة مع الإجازة ثم رجع عن ذلك والتزم بدلالتها على الفساد من جهة أن عدم ترتب الأثر المقصود على عقد إلا مع انضمام بعض الأمور اللاحقة كالقبض والإجازة لا يقتضي النهي عنه بقول مطلق، بل لا بد من النهي عنه مقيدا بتجرده عن ذلك القيد. فالطلاق النهي يقتضي الفساد حتى مع الإجازة.
والحق في المقام أن يقال: إن الصحاح الثلاثة الأخيرة ظاهرة في إرادة بيع الكلي، وتدل على أنه لا يجوز بيع الكلي في الذمة ثم اشتراء بعض أفراده وتسليمه إلى
وصحيح منصور عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل أمر رجلا يشتري له متاعا فيشتريه منه قال (عليه السلام): لا بأس بذلك أنما البيع بعد ما يشتريه (2).
وصحيح معاوية: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): يجيئني الرجل يطلب مني بيع الحرير وليس عندي منه شئ فيقاولني عليه وأقاوله في الربح والأجل حتى نجتمع على شئ ثم أذهب فأشتري له الحرير فأدعوه فقال (عليه السلام): أرأيت إن وجد بيعا هو أحب إليه مما عندك يستطيع أن ينصرف إليه ويدعك أو وجدت أنت ذلك أتستطيع أن تنصرف إليه وتدعه؟ قلت: نعم، قال: فلا بأس (3).
والشيخ ره أجاب عنها أولا بما حاصله: أنها تدل على المنع عن الإلزام والالتزام من المتبايعين بآثار البيع قبل الاشتراء، فكذا بعده من دون حاجة إلى الإجازة، وهذا لا ينافي الصحة مع الإجازة ثم رجع عن ذلك والتزم بدلالتها على الفساد من جهة أن عدم ترتب الأثر المقصود على عقد إلا مع انضمام بعض الأمور اللاحقة كالقبض والإجازة لا يقتضي النهي عنه بقول مطلق، بل لا بد من النهي عنه مقيدا بتجرده عن ذلك القيد. فالطلاق النهي يقتضي الفساد حتى مع الإجازة.
والحق في المقام أن يقال: إن الصحاح الثلاثة الأخيرة ظاهرة في إرادة بيع الكلي، وتدل على أنه لا يجوز بيع الكلي في الذمة ثم اشتراء بعض أفراده وتسليمه إلى