____________________
وربما يستدل له بحديث (1) لا ضرر الحاكم على الأدلة الواقعية.
وفيه: أن الموقوف عليهم باختيارهم يتلفون المال والنفس، وفي مثل ذلك لا يوجب الحديث رفع التكليف الواقعي. وبه يظهر ما في الاستدلال له بدليل وجوب حفظ النفس فيما إذا لزم من ترك البيع تلف النفس.
الصورة التاسعة الصورة التاسعة: أن يؤدي الاختلاف بينهم إلى ضرر عظيم.
وقد استدل للمنع عن البيع في هذه الصورة: بعموم الأدلة، والاستصحاب.
وقد تقدم أن الاستدلال بالعموم متين، ولكن الاستدلال بالاستصحاب في غير محله.
وقد استدل للجواز بوجهين:
الأول: لا ضرر. وقد تقدم ما فيه.
الثاني: مكاتبة ابن مهزيار المتقدمة، بدعوى أنه يستفاد منها أن ذكر تلف النفس والمال إنما يكون من باب المثال لمطلق الضرر العظيم، والاحتياط سبيل النجاة.
وفيه: أن الموقوف عليهم باختيارهم يتلفون المال والنفس، وفي مثل ذلك لا يوجب الحديث رفع التكليف الواقعي. وبه يظهر ما في الاستدلال له بدليل وجوب حفظ النفس فيما إذا لزم من ترك البيع تلف النفس.
الصورة التاسعة الصورة التاسعة: أن يؤدي الاختلاف بينهم إلى ضرر عظيم.
وقد استدل للمنع عن البيع في هذه الصورة: بعموم الأدلة، والاستصحاب.
وقد تقدم أن الاستدلال بالعموم متين، ولكن الاستدلال بالاستصحاب في غير محله.
وقد استدل للجواز بوجهين:
الأول: لا ضرر. وقد تقدم ما فيه.
الثاني: مكاتبة ابن مهزيار المتقدمة، بدعوى أنه يستفاد منها أن ذكر تلف النفس والمال إنما يكون من باب المثال لمطلق الضرر العظيم، والاحتياط سبيل النجاة.