____________________
اعتبار المصلحة في التصرف الجهة الثانية: هل يشترط في تصرفهما المصلحة أو يكفي عدم المفسدة أم لا يعتبر شئ وجوه.
والكلام فيها في موردين:
الأول: في اعتبار عدم المفسدة.
الثاني: في اعتبار المصلحة.
أما المورد الأول: فعن غير واحد: دعوى الاجماع على اعتباره. واستدل لعدم الاعتبار. باطلاق النبوي وغيره من النصوص.
وأورد عليه الشيخ ره: بأنه لا بد من تقييده بما يقيد من الأخبار جواز تصرف الأب في مال الابن بصورة الحاجة كخبر الحسين بن أبي العلا (1) أو بأن لا يكون فيه سرف كصحيح ابن مسلم (2)، أو كونه مما لا بد منه معللا بأن الله لا يحب الفساد كصحيح الثمالي (3)، وبالآية: * (ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن) * (4) بتقريب أنها تشمل الجد ويتم في الأب بعدم الفصل، وبالإجماع.
أقول: أما الأخبار فهي تدل على جواز أخذ الأب لنفسه مع الحاجة، وهذا غير مربوط بتصرفه فيه بعنوان الولاية الذي هو محل الكلام في المقام.
والكلام فيها في موردين:
الأول: في اعتبار عدم المفسدة.
الثاني: في اعتبار المصلحة.
أما المورد الأول: فعن غير واحد: دعوى الاجماع على اعتباره. واستدل لعدم الاعتبار. باطلاق النبوي وغيره من النصوص.
وأورد عليه الشيخ ره: بأنه لا بد من تقييده بما يقيد من الأخبار جواز تصرف الأب في مال الابن بصورة الحاجة كخبر الحسين بن أبي العلا (1) أو بأن لا يكون فيه سرف كصحيح ابن مسلم (2)، أو كونه مما لا بد منه معللا بأن الله لا يحب الفساد كصحيح الثمالي (3)، وبالآية: * (ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن) * (4) بتقريب أنها تشمل الجد ويتم في الأب بعدم الفصل، وبالإجماع.
أقول: أما الأخبار فهي تدل على جواز أخذ الأب لنفسه مع الحاجة، وهذا غير مربوط بتصرفه فيه بعنوان الولاية الذي هو محل الكلام في المقام.