____________________
تصح دعوى الغرور.
وأما في المورد الثاني: فإن كان الالتزام على الوجه الشرعي فهو الموجب للرجوع، وإلا فلا موجب له.
وأما في الصورة الثانية: فقبل بيان حكم الأقسام لا بد من بيان القواعد التي استندوا إليها في الحكم في المقام:
منها قاعدة نفي الضرر (1): حيث إن الحكم بعدم رجوع المشتري إلى البائع ضرر عليه، فتنفيه القاعدة.
وفيه: أولا: ما حقق في محله من أن قاعدة نفي الضرر نافية للأحكام ولا تصلح لإثبات الحكم فلا يمكن اثبات الضمان بها.
وثانيا: إن الحكم بضمان البائع ضرر عليه، فيتعارض الضرران، فالأظهر أنه لا مورد لها في المقام.
ومنها قاعدة التسبيب: أي قوة السبب على المباشر واستدلوا لها: بالإجماع المحكي في الإيضاح على تقديم السبب على المباشر إذا كان أقوى وبقاعدة الإتلاف (2).
وفيه: أن المتقين من معقد الاجماع وما يستفاد من القاعدة إنما هو فيما إذا لم يتوسط بين فعل الفاعل والأثر المترتب عيه فعل فاعل مختار.
توضيح ذلك: إن السبب على أقسام الثلاثة:
الأول: ما إذا كان الفعل مستندا إلى السبب دون المباشر، ويكون المباشر غير
وأما في المورد الثاني: فإن كان الالتزام على الوجه الشرعي فهو الموجب للرجوع، وإلا فلا موجب له.
وأما في الصورة الثانية: فقبل بيان حكم الأقسام لا بد من بيان القواعد التي استندوا إليها في الحكم في المقام:
منها قاعدة نفي الضرر (1): حيث إن الحكم بعدم رجوع المشتري إلى البائع ضرر عليه، فتنفيه القاعدة.
وفيه: أولا: ما حقق في محله من أن قاعدة نفي الضرر نافية للأحكام ولا تصلح لإثبات الحكم فلا يمكن اثبات الضمان بها.
وثانيا: إن الحكم بضمان البائع ضرر عليه، فيتعارض الضرران، فالأظهر أنه لا مورد لها في المقام.
ومنها قاعدة التسبيب: أي قوة السبب على المباشر واستدلوا لها: بالإجماع المحكي في الإيضاح على تقديم السبب على المباشر إذا كان أقوى وبقاعدة الإتلاف (2).
وفيه: أن المتقين من معقد الاجماع وما يستفاد من القاعدة إنما هو فيما إذا لم يتوسط بين فعل الفاعل والأثر المترتب عيه فعل فاعل مختار.
توضيح ذلك: إن السبب على أقسام الثلاثة:
الأول: ما إذا كان الفعل مستندا إلى السبب دون المباشر، ويكون المباشر غير