____________________
يفصل بين كون البيع منجزا أم معلقا على تملك البائع أو إجازته، ينافي ما ذكره قبل أسطر من دعوى اختصاصها بالفرض الأول، اللهم إلا أن يقال: إن مفروض كلامه في المقام هو البيع منجزا.
والصحيح أن يستدل له: بأنه مع عدم الإجازة لا دليل على صحته، لأن العمومات مختصة بالبيع المستند إلى المالك، وفي المقام لا يكون مستندا إليه، إذ المراد من الاستناد إلى المالك ليس قيما الانشاء به، بل المراد إضافة البيع إلى المالك بما هو مالك، وهذا العقد قبل التملك لم يكن مضافا إليه لعدم التملك، وبعده لا يستند إليه لعدم الإجازة.
وبعبارة أخرى: الإضافة إلى المالك أمر قصدي لا قهري، فكيف يلتزم بها بمجرد التملك.
وقد استدل لعدم الحاجة إلى الإجازة: بما دل على وجوب الوفاء بالعقود (1) وما دل على وجوب الوفاء بالشرط (2). بتقريب: أن العقد صادر من هذا الشخص، والمانع عن لزوم الوفاء به قبل التملك هو كون المبيع مال الغير، إذ لا معنى للوفاء بالالتزام بمال الغير، وبعد زوال المانع وصيرورته ملكا له لا مانع من توجه الأمر بالوفاء إليه.
وأجاب عنه الشيخ ره بجوابين: أحدهما: إن دليل الوفاء قبل الملك لم يكن شاملا له، فيستصحب بعده، والمقام مقام استصحاب حكم الخاص لا مقام الرجوع إلى حكم العام.
وفيه: أن عدم شمول العام له بالتقريب الذي ذكرناه لم يكن من جهة خروج
والصحيح أن يستدل له: بأنه مع عدم الإجازة لا دليل على صحته، لأن العمومات مختصة بالبيع المستند إلى المالك، وفي المقام لا يكون مستندا إليه، إذ المراد من الاستناد إلى المالك ليس قيما الانشاء به، بل المراد إضافة البيع إلى المالك بما هو مالك، وهذا العقد قبل التملك لم يكن مضافا إليه لعدم التملك، وبعده لا يستند إليه لعدم الإجازة.
وبعبارة أخرى: الإضافة إلى المالك أمر قصدي لا قهري، فكيف يلتزم بها بمجرد التملك.
وقد استدل لعدم الحاجة إلى الإجازة: بما دل على وجوب الوفاء بالعقود (1) وما دل على وجوب الوفاء بالشرط (2). بتقريب: أن العقد صادر من هذا الشخص، والمانع عن لزوم الوفاء به قبل التملك هو كون المبيع مال الغير، إذ لا معنى للوفاء بالالتزام بمال الغير، وبعد زوال المانع وصيرورته ملكا له لا مانع من توجه الأمر بالوفاء إليه.
وأجاب عنه الشيخ ره بجوابين: أحدهما: إن دليل الوفاء قبل الملك لم يكن شاملا له، فيستصحب بعده، والمقام مقام استصحاب حكم الخاص لا مقام الرجوع إلى حكم العام.
وفيه: أن عدم شمول العام له بالتقريب الذي ذكرناه لم يكن من جهة خروج