____________________
التمكن من الفصح. وإن لم يتمكن من ذلك فإن احتمل كون إذنه من قبيل شرط الوجوب تجرى أصالة البراءة مع عدم تحقق الإذن، وإن احتمل كونه من قبيل شرط الواجب دخل في مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين.
ولاية الحاكم الشرعي إذا عرفت ما ذكرناه فلا بد من التعرض لمقدار ولاية الفقيه.
وملخص القول في المقام: أنه لا شبهة ولا ريب في أن منصب القضاوة - من فصل الخصومة والأمور التي يرجع فيها في العرف إلى القاضي كأخذ الحق من المماطل، وحبسه، وبيع ماله، والتصرف في مال القصر، ونصب القيم وما شاكل - ثابت للفقيه الجامع للشرائط، وتشهد به المشهورة أبي خديجة المروية في الكافي والتهذيب والفقيه وغيرها بأسانيد مختلفة ومتون متفاوتة في غير الجملة التي هي مورد للاستشهاد قال:
بعثني أبو عبد الله (عليه السلام) إلى أصحابنا فقال: قل لهم: إياكم إذا وقعت بينكم خصومة - إلى أن قال - اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا وحرامنا، فإني قد جعلته عليكم قاضيا. الحديث (1).
وظاهر الخبر جعل الفقيه قاضيا كالقضاة المنصوبين من قبل أئمة الجور، ومن المعلوم أن من كان يجعل له منصب القضاوة لم تكن وظيفته مختصة بفصل الخصومة بل كان يرجع إليه سائر ما أشرنا إليه، بل في زماننا أيضا القضاة يتصدون لما ذكر فيثبت
ولاية الحاكم الشرعي إذا عرفت ما ذكرناه فلا بد من التعرض لمقدار ولاية الفقيه.
وملخص القول في المقام: أنه لا شبهة ولا ريب في أن منصب القضاوة - من فصل الخصومة والأمور التي يرجع فيها في العرف إلى القاضي كأخذ الحق من المماطل، وحبسه، وبيع ماله، والتصرف في مال القصر، ونصب القيم وما شاكل - ثابت للفقيه الجامع للشرائط، وتشهد به المشهورة أبي خديجة المروية في الكافي والتهذيب والفقيه وغيرها بأسانيد مختلفة ومتون متفاوتة في غير الجملة التي هي مورد للاستشهاد قال:
بعثني أبو عبد الله (عليه السلام) إلى أصحابنا فقال: قل لهم: إياكم إذا وقعت بينكم خصومة - إلى أن قال - اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا وحرامنا، فإني قد جعلته عليكم قاضيا. الحديث (1).
وظاهر الخبر جعل الفقيه قاضيا كالقضاة المنصوبين من قبل أئمة الجور، ومن المعلوم أن من كان يجعل له منصب القضاوة لم تكن وظيفته مختصة بفصل الخصومة بل كان يرجع إليه سائر ما أشرنا إليه، بل في زماننا أيضا القضاة يتصدون لما ذكر فيثبت