____________________
كفاية الرضا الباطني في الإجازة الثاني: في أنه هل يكفي الرضا الباطني في الإجازة، أم يعتبر الانشاء، أم يعتبر كون الانشاء باللفظ الصريح؟ وجوه وأقوال.
وتنقيح القول في المقام يقتضي البحث في جهات:
الأولى: في أنه هل يكفي في الإجازة مجرد الرضا الباطني أم لا.
الثانية: في أنه على فرض عدم الكفاية هل يكفي الانشاء القلبي كما عن المحقق الخراساني ره، أم لا؟
الثالثة: في أنه على فرض عدم كفاية ذلك هل يكفي الفعل أم يعتبر القول.
الرابعة: في أنه على فرض اعتبار القول هل يكفي الكناية أم يعتبر أن يكون على وجه الصراحة؟
أما الأولى: فقد استدل الشيخ ره لكفاية الرضا الباطني بوجوه:
الأول: العمومات المتقدمة المتمسك بها لصحة عقد الفضولي السالمة عن ورود مخصص عليها عدا ما دل على اعتبار رضا المالك في حل ماله وانتقاله إلى الغير ورفع سلطنته عنه (1).
وأورد عليه جمع من المحققين: بأن العمومات إنما تدل على وجوب وفاء كل مكلف بعقده، وعقد الفضولي لا يكون عقدا للمالك بمجرد رضاه، بل يحتاج إلى انشاء الإجازة.
وتنقيح القول في المقام يقتضي البحث في جهات:
الأولى: في أنه هل يكفي في الإجازة مجرد الرضا الباطني أم لا.
الثانية: في أنه على فرض عدم الكفاية هل يكفي الانشاء القلبي كما عن المحقق الخراساني ره، أم لا؟
الثالثة: في أنه على فرض عدم كفاية ذلك هل يكفي الفعل أم يعتبر القول.
الرابعة: في أنه على فرض اعتبار القول هل يكفي الكناية أم يعتبر أن يكون على وجه الصراحة؟
أما الأولى: فقد استدل الشيخ ره لكفاية الرضا الباطني بوجوه:
الأول: العمومات المتقدمة المتمسك بها لصحة عقد الفضولي السالمة عن ورود مخصص عليها عدا ما دل على اعتبار رضا المالك في حل ماله وانتقاله إلى الغير ورفع سلطنته عنه (1).
وأورد عليه جمع من المحققين: بأن العمومات إنما تدل على وجوب وفاء كل مكلف بعقده، وعقد الفضولي لا يكون عقدا للمالك بمجرد رضاه، بل يحتاج إلى انشاء الإجازة.