الإجازة لا يوجب كون الأصيل ذي حق، ولذا بنينا على عدم حرمة بيع الفضولي.
وبالجملة: لا يحدث بواسطة عقد الفضولي أدنى مرتبة من الملك والحق، وعليه فلا وجه للتمسك بقاعدة السلطنة.
وما أفاده المحقق النائيني ره من أنه وإن لم تحصل العلاقة شرعا لكنها تحصل له عرفا، فالرد يبطل هذه العلقة.
فيه: أن العلقة التي عرفت أنها إما الملكية أو الحقية لا تحصل ولو عرفا.
وأجاب السيد الفقيه قده عن هذا الوجه بجوابين آخرين: أحدهما: إن قاعدة السلطنة متعارضة، لأن مقتضاها جواز أن يجيز بعد الرد، لأنه مقتضى سلطنته على ماله.
وفيه: أنه بعد تسليم تأثير الرد في حل العقد لا يبقى موضوع للإجازة كي تؤثر فيه.
ثانيهما: أنه قد مر من الشيخ ره أن قاعدة السلطنة إنما تثبت نفوذ التصرفات الثابتة بالشرع كالبيع والهبة ونحوهما لا جميع ما أراده المالك، إذ ليست مشرعة، فلا تصلح لاثبات مؤثرية الرد في حل العقد.
وفيه: أنه لو سلم حصول العلقة للأصيل بالإضافة إلى المال لا اشكال في صلاحية قاعدة السلطنة للدلالة على جواز رفعها، فإن ذلك من مصاديق تسلط الانسان على رفع مزاحمة الغير، ولا يحتاج إلى دليل آخر. فتدبر - فالصحيح ما ذكرناه - فالأظهر صحة الإجازة بعد الرد.