____________________
الصورة الرابعة الصورة الرابعة: أن يكون بيع الوقف أنفع وأعود للموقوف عليه.
لم ينقل القول بجواز البيع في هذه الصورة عن أحد سوى المفيد، ولم يرض المصنف ره باسناده إليه، وعليه فلا قائل به.
وكيف كان: فالعمدة في المقام خبران:
أحدهما: خبر جعفر بن حنان عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن رجل وقف غلة له على قرابة من أبيه وقرابة من أمه - إلى أن قال - قلت: فللورثة من قرابة الميت أن يبيعوا الأرض إن احتاجوا ولم يكفهم من الغلة؟ قال (عليه السلام):
نعم إذا رضوا كلهم وكان البيع خيرا لهم باعوا (1).
ثانيها: التوقيع الشريف كتب الحميري إلى صاحب الزمان (عليه السلام):
روي عن الصادق (عليه السلام) خبر مأثور: إذا كان الوقف على قوم بأعيانهم وأعقابهم فاجتمع أهل الوقف على بيعه وكان ذلك أصلح لهم أن يبيعوه فهل يجوز أن يشتري من بعضهم إن لم يجتمعوا كلهم على البيع أم لا يجوز إلا أن يجتمعوا كلهم على ذلك. وعن الوقف الذي لا يجوز بيعه، فأجاب (عليه السلام): بأنه إذا كان الوقف على إمام المسلمين فلا يجوز بيعه، وإذا كان على قوم من المسلمين فليبع كل قوم ما يقدرون على بيعه مجتمعين ومتفرقين (2).
أما الخبر الأول: فأورد عليه بوجوه:
لم ينقل القول بجواز البيع في هذه الصورة عن أحد سوى المفيد، ولم يرض المصنف ره باسناده إليه، وعليه فلا قائل به.
وكيف كان: فالعمدة في المقام خبران:
أحدهما: خبر جعفر بن حنان عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن رجل وقف غلة له على قرابة من أبيه وقرابة من أمه - إلى أن قال - قلت: فللورثة من قرابة الميت أن يبيعوا الأرض إن احتاجوا ولم يكفهم من الغلة؟ قال (عليه السلام):
نعم إذا رضوا كلهم وكان البيع خيرا لهم باعوا (1).
ثانيها: التوقيع الشريف كتب الحميري إلى صاحب الزمان (عليه السلام):
روي عن الصادق (عليه السلام) خبر مأثور: إذا كان الوقف على قوم بأعيانهم وأعقابهم فاجتمع أهل الوقف على بيعه وكان ذلك أصلح لهم أن يبيعوه فهل يجوز أن يشتري من بعضهم إن لم يجتمعوا كلهم على البيع أم لا يجوز إلا أن يجتمعوا كلهم على ذلك. وعن الوقف الذي لا يجوز بيعه، فأجاب (عليه السلام): بأنه إذا كان الوقف على إمام المسلمين فلا يجوز بيعه، وإذا كان على قوم من المسلمين فليبع كل قوم ما يقدرون على بيعه مجتمعين ومتفرقين (2).
أما الخبر الأول: فأورد عليه بوجوه: