____________________
بيع بعض من جملة متساوية الأجزاء (و) الخامس: (يجوز ابتياع بعض الجملة) المعلومة لا المجهولة وإلا تجهل المبيع (مشاعا إذا علمت نسبته) كالثلث والربع، فإنه لا جهالة ولا غرر حينئذ سواء كانت أجزائه متساوية أو متفاوتة بلا خلاف وفي الجواهر بل الاجماع بقسميه عليه.
ولا يجوز ابتياع شئ مقدر منه لا بقصد الإشاعة إذا لم تكن متساوية الأجزاء، إنما الكلام في بيع بعض من جملة متساوية كصاع من صبرة مجتمعة الصيعان أو متفرقها، والوجوه المتصورة ثلاثة:
الأول: أن يكون المراد بالصاع الكسر الواقعي المشاع من الجملة مقدرا بالصاع، فلو كانت الصبرة عشرة أصوع كان المبيع عشرها، فيكون الصاع ملحوظا مرآة إلى الكسر المشاع المساوي للصاع. وقد أوضحنا حقيقة الإشاعة في أول مسألة بيع نصف الدار، لا اشكال في صحة البيع المذكور من غير فرق بين المثال وبين بيع عبد من عبدين، ومن غير فرق بين اختلاف العبدين والأصوع في القيمة وعدمه، ومن غير فرق بين العلم بعدد صيعان الصبرة وعدمه لتقدر الكسر بالصاع، والعلم بنسبته إلى المجموع لا يكون معتبرا.
وعن العلامة ره: الاشكال في صحة بيع عبد من عبدين أو شاة من شاتين لو قصد الإشاعة.
وغاية ما قيل في توجيهه أمران:
الأول: منع ظهور الكسر المشاع من لفظ العبد والشاة، والحال أنه كما يعتبر في الانشائيات كون الانشاء بما هو ظاهر أو صريح في ما قصد من المعاملة، يعتبر ذكر
ولا يجوز ابتياع شئ مقدر منه لا بقصد الإشاعة إذا لم تكن متساوية الأجزاء، إنما الكلام في بيع بعض من جملة متساوية كصاع من صبرة مجتمعة الصيعان أو متفرقها، والوجوه المتصورة ثلاثة:
الأول: أن يكون المراد بالصاع الكسر الواقعي المشاع من الجملة مقدرا بالصاع، فلو كانت الصبرة عشرة أصوع كان المبيع عشرها، فيكون الصاع ملحوظا مرآة إلى الكسر المشاع المساوي للصاع. وقد أوضحنا حقيقة الإشاعة في أول مسألة بيع نصف الدار، لا اشكال في صحة البيع المذكور من غير فرق بين المثال وبين بيع عبد من عبدين، ومن غير فرق بين اختلاف العبدين والأصوع في القيمة وعدمه، ومن غير فرق بين العلم بعدد صيعان الصبرة وعدمه لتقدر الكسر بالصاع، والعلم بنسبته إلى المجموع لا يكون معتبرا.
وعن العلامة ره: الاشكال في صحة بيع عبد من عبدين أو شاة من شاتين لو قصد الإشاعة.
وغاية ما قيل في توجيهه أمران:
الأول: منع ظهور الكسر المشاع من لفظ العبد والشاة، والحال أنه كما يعتبر في الانشائيات كون الانشاء بما هو ظاهر أو صريح في ما قصد من المعاملة، يعتبر ذكر