فلو باع العين شخص واحد من متعدد فضولا كانت العقود عرضية من حيث الصحة لا طولية وخارجة عما هو محل الكلام، وتعاقبها أما أن يكون بوقوعها من أشخاص متعددة وأما بتعاقبها على أثمان عديدة.
ثم إن المراد من العوض في كلماتهم - على ما صرح به الشيخ ره - هو الثمن الكلي، وبعبارة أخرى: إن محل البحث هي صورة ترامي الأثمان لا ورود العقود على العوض الشخصي.
ثم إن العقود المتعددة إما واقعة على مال الغير أو على عوضه، بأن يكون العوض في كل عقد معوضا في الآخر، وعلى كل تقدير ربما يكون العاقد هو المشتري في كل طبقة أو غيره ولا كلام في أن للمالك إجازة أي منها شاء، إنما الكلام في أنه إذا أجاز عقدا هل يوجب ذلك صحة غيره أم لا.؟
وتنقيح القول فيه: أن المجاز إما أول عقد واقع على مال المالك، أو آخر عقد واقع عليه، أو وسط واقع بين سابق ولاحق واقعين على مورد عقد الوسط والمراد من المورد أعم من الثمن والمثمن في العقد الوسط، وأيضا المراد من الوقوع على المورد أعم من كون المورد في ذلك العقد ثمنا أو مثمنا أو واردين على بدل مورده، أو كون السابق واردا على مورده واللاحق واردا على بدل مورده، أو بالعكس، فهذه ست صور للعقود الواردة على المعوض، وأما الواقعة على العوض فهي أيضا كذلك، لأن المجاز إما أن يكون أول عقد واقع عليه، أو آخر عقد، أو وسط بين سابق ولاحق واردين على مورده، أو بدل مورده، أو يكون السابق على المورد واللاحق على بدله، أو بالعكس. فمجموع الصور اثنتا عشرة، ست للفرض الأول، وست للفرض الثاني.
وجمع الشيخ الجميع فيما إذا باع عبد المالك بفرس، ثم باعه المشتري بكتاب، ثم باعه الثالث بدينار، وباع البائع الفرس بدرهم، وباع الثالث الدينار بجارية وباع