____________________
وأما في الصلح: فالأظهر عدم اعتبارها، وذلك لوجهين:
الأول: إن دليل الغرر إنما يكون حاكما على أدلة المعاملات التي لها صنفان غرري وغير غرري، وأما الصلح الذي ليس له صنفان - بل هو بطبعه مبني على المسامحة والمسالمة والتجاوز من جهة أن الغرض فيه ليس متقوما بالمبادلة والمقابلة - فلا يكون دليل الغرر حاكما عليه، بل هو حاكم على دليل الغرر.
الثاني: صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام): أنه قال في رجلين كان لكل واحد منهما طعام عند صاحبه ولا يدري كل واحد منهما كم له عند صاحبه، فقال كل واحد منهما لصاحبه: لك ما عندك ولي ما عندي، فقال (عليه السلام): لا بأس بذلك إذا تراضيا وطابت أنفسهما (1). فإنه يدل على عدم مانعية الجهالة المحققة للغرر، وهو وإن لم يصرح فيه بإرادة الصلح من تلك المعاهدة، إلا أنه محمول عليه بقرينة فهم الأصحاب.
بيع الضال والمجحود والمغصوب الثالثة: إن مقتضى نهي النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر (2)، عدم جواز بيع الضال والمجحود والمغصوب كما أفتى به جماعة. وبعبارة أخرى: مقتضاه عدم الفرق بين المتعذر بنفسه، وما تعذر بواسطة الغير وعن جماعة: الجواز، واستدل له بوجوه:
الأول: إن دليل الغرر إنما يكون حاكما على أدلة المعاملات التي لها صنفان غرري وغير غرري، وأما الصلح الذي ليس له صنفان - بل هو بطبعه مبني على المسامحة والمسالمة والتجاوز من جهة أن الغرض فيه ليس متقوما بالمبادلة والمقابلة - فلا يكون دليل الغرر حاكما عليه، بل هو حاكم على دليل الغرر.
الثاني: صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام): أنه قال في رجلين كان لكل واحد منهما طعام عند صاحبه ولا يدري كل واحد منهما كم له عند صاحبه، فقال كل واحد منهما لصاحبه: لك ما عندك ولي ما عندي، فقال (عليه السلام): لا بأس بذلك إذا تراضيا وطابت أنفسهما (1). فإنه يدل على عدم مانعية الجهالة المحققة للغرر، وهو وإن لم يصرح فيه بإرادة الصلح من تلك المعاهدة، إلا أنه محمول عليه بقرينة فهم الأصحاب.
بيع الضال والمجحود والمغصوب الثالثة: إن مقتضى نهي النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر (2)، عدم جواز بيع الضال والمجحود والمغصوب كما أفتى به جماعة. وبعبارة أخرى: مقتضاه عدم الفرق بين المتعذر بنفسه، وما تعذر بواسطة الغير وعن جماعة: الجواز، واستدل له بوجوه: